29
الكافي ج14

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلَانِ ۱ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ۲ ، وَالْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ ۳ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ» . ۴

۱۳۶۸۹.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ۵؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ۶، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۷ : «إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَقَامَتْ ۸ عَلَيْهِمَا بِذلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَلَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلى مَا ۹ سِوى ذلِكَ ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» . ۱۰

1.في «جت» : «فالرجلان» .

2.في «ع ، ك ، ل» : - «والرجلان يوجدان في لحاف واحد» .

3.في «ع ، بف ، بن» : «يوجدان» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۲ ، ح ۱۵۰ ؛ وص ۴۲ ، ح ۱۴۹ ؛ و الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۸۰۰ ، وفيهما إلى قوله : «أن يوجدا في لحاف واحد» ؛ و ص ۲۱۴ ، ح ۸۰۱ ، وفي كلّ المصادر معلّقا عن ابن محبوب . النوادر للأشعري ، ص ۱۵۲ ، ضمن ح ۳۹۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «الرجلان يوجدان في لحاف واحد» مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، ح ۱۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۹۴ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۴۸ ، ح ۳۷۸ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۵۱۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۵۷۷۸ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۸۵ ، ح ۳۴۲۷۳ ؛ و فيه ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۵ ، ح ۲۵۷۳۲ ، إلى قوله : «أن يوجدا في لحاف واحد» .

5.في «بف» : - «عن أبان» .

6.في «بف» : + «جميعا» .

7.في «م ، ن» : «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال» بدل «قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام » .

8.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «قامت» بدون الواو .

9.في «بف» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «ما» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۴ ، ح ۱۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۸۱۰ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۵۱۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۸۷ ، ح ۳۴۲۷۸ .


الكافي ج14
28

۱۳۶۸۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۱، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ۲ ، قَالَ : «يُجْلَدَانِ مِائَةً ۳ مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ ۴ » . ۵

۱۳۶۸۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

1.في «بف» : + «بن عبيد» .

2.في «ع ، ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «في اللحاف» . وفي «ك ، ن» : «في لحاف» كلاهما بدل« في لحاف واحد» .

3.في التهذيب ، ح ۱۴۱ : - «مائة» .

4.قال الشهيد الثاني : «اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق . وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن عليّ عليه السلام . وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ، وقريب منه قوله في المبسوط . وقال المفيد : فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنى المختصّ به في شريعة الإسلام ... والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا . وهو اختيار المصنّف والمتأخّرين» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۳۳۸ ـ ۳۳۹ .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، ح ۱۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۹۲ ، معلّقا عن يونس ... عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وسماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳ ، ح ۴۹۸۹ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ و ۴۱ ، ح ۱۴۴ و ۱۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۹۵ و ۷۹۶ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۵۱۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۸۵ ، ح ۳۴۲۷۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 157166
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي