299
الكافي ج14

۱۴۱۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ ، فَمَاتَ ، كَانَ عَمْداً ۱ » . ۲

۱۴۱۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا ۴ لَا يَقْلَعُ ۵ عَنْهُ حَتّى يُقْتَلَ ، وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ ۶ » . ۷

۱۴۱۳۰.يُونُسُ۸، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۹:

1.في المرآة : «فيه ردّ على العامّة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضا يدلّ ظاهرا على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل ممّا يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعمّ كما عرفت» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۲۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ ، ح ۵۲۱۴ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۴ ، ح ۱۵۷۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۸ ، ح ۳۵۰۹۱ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۸۰

4.في الوسائل : «أو بالعصا» .

5.الإقلاع عن الأمر : الكفّ . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۱۲ (قلع) .

6.في المرآة : «يمكن أن يراد بالخطأ الصرف ، فيكون شبه العمد فيه مسكوتا عنه ، أو يحمل على أنّ المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير «لا يتعمّده» راجعا إلى خصوص الفعل ، أي قتل الشخص المخصوص ، و انتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص والشخص ، وبعدم قصد الفعل ، أي القتل وإن قصد شخصا معيّنا» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۲۵ ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۰ ، ح ۱۵۷۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۷ ، ح ۳۵۰۸۷ .

8.السند معلّق على سابقه . و يروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .

9.في حاشية «جت» : «أصحابنا» .


الكافي ج14
298

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لَا يُتْرَكُ ۱ يَعْبَثُ بِهِ ، وَ لكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ۲ » . ۳

۱۴۱۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَأِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ : أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ۴ ضَرْبَ رَجُلٍ ، وَ لَا يَتَعَمَّدَ ۵ قَتْلَهُ؟ قَالَ ۶ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : رَمى شَاةً ۷ ، فَأَصَابَ إِنْسَاناً؟
قَالَ : «ذلِكَ ۸ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ، عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ» . ۹

۱۴۱۲۷.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۱۰، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ۱۱ عليه السلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً ، فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتّى مَاتَ ، قَالَ : «يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَ لكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ ، وَ لكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ۱۲ » . ۱۳

1.في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ۶۳۲ : «ولكن لا يترك» .

2.في «بف» والفقيه والتهذيب : - «بالسيف» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۳۰ ، معلّقا عن علّي بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۵۱۹۴ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۳۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۲ ، ح ۱۵۷۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۶ ، ح ۳۵۰۸۵ ؛ وص ۱۲۶ ، ح ۳۵۳۱۱ .

4.في «بن ، جت ، جد» والوافي : «أن يعتمد» .

5.في «بن ، جت» : «ولا يعتمد» .

6.في «بن» والوسائل : «فقال» .

7.في الفقيه : «شيئا» .

8.في «م ، بن» والوسائل : «ذاك» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۲۴ ، معلّقا عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۵۱۹۵ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۲۹ ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۲۴ ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۱ ، ح ۱۵۷۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۸ ، ح ۳۵۰۹۲ .

10.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

11.في الوافي : «عن العبد الصالح» .

12.في المرآة : «قوله عليه السلام : يتلذّذ به ، أي يمثّل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفّي ، ويقال : أجاز عليه أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضا يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلاً أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفى جميع ذلك بالسيف» .

13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۲۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۲۸۷ ، معلّقا عن موسى بن بكر الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۱ ، ح ۱۵۷۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۹ ، ح ۳۵۰۹۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183730
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي