قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لَا يُتْرَكُ ۱ يَعْبَثُ بِهِ ، وَ لكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ۲ » . ۳
۱۴۱۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَأِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ : أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ۴ ضَرْبَ رَجُلٍ ، وَ لَا يَتَعَمَّدَ ۵ قَتْلَهُ؟ قَالَ ۶ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : رَمى شَاةً ۷ ، فَأَصَابَ إِنْسَاناً؟
قَالَ : «ذلِكَ ۸ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ، عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ» . ۹
۱۴۱۲۷.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۱۰، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ۱۱ عليه السلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً ، فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتّى مَاتَ ، قَالَ : «يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَ لكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ ، وَ لكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ۱۲ » . ۱۳
1.في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ۶۳۲ : «ولكن لا يترك» .
2.في «بف» والفقيه والتهذيب : - «بالسيف» .
3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۳۰ ، معلّقا عن علّي بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۵۱۹۴ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۳۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۲ ، ح ۱۵۷۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۶ ، ح ۳۵۰۸۵ ؛ وص ۱۲۶ ، ح ۳۵۳۱۱ .
4.في «بن ، جت ، جد» والوافي : «أن يعتمد» .
5.في «بن ، جت» : «ولا يعتمد» .
6.في «بن» والوسائل : «فقال» .
7.في الفقيه : «شيئا» .
8.في «م ، بن» والوسائل : «ذاك» .
9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۲۴ ، معلّقا عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۵۱۹۵ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۲۹ ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۲۴ ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۱ ، ح ۱۵۷۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۸ ، ح ۳۵۰۹۲ .
10.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .
11.في الوافي : «عن العبد الصالح» .
12.في المرآة : «قوله عليه السلام : يتلذّذ به ، أي يمثّل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفّي ، ويقال : أجاز عليه أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضا يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلاً أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفى جميع ذلك بالسيف» .
13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۲۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۲۸۷ ، معلّقا عن موسى بن بكر الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۱ ، ح ۱۵۷۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۹ ، ح ۳۵۰۹۳ .