عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصاً ۱ أَوْ بِحَجَرٍ ، فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَهُوَ ۲ شِبْهُ ۳ الْعَمْدِ ، فَالدِّيَةُ ۴ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتّى يَقْتُلَهُ ۵ ، فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ؛ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ۶ ، فَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ، ثُمَّ مَاتَ ۷ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ» . ۸
۱۴۱۳۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۹، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۱۰ : أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ.
قَالَ : «هذَا خَطَأٌ» .
ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً ، فَرَمى بِهَا ، قُلْتُ : أَرْمِي بِهَا ۱۱ الشَّاةَ ، فَأَصَابَتْ ۱۲ رَجُلًا.
قَالَ : «هذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ، وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ ۱۳ » . ۱۴
1.في «بف» والتهذيب : «بالعصا» .
2.في «ن» : «فهذه» .
3.في «م ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «يشبه» . وفي «ع» : «لشبه» . وفي التهذيب : «شبيه» .
4.في «بح» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «والدية» .
5.في «بح» : «حتّى يقتل» .
6.في «بف» : - «واحدة» .
7.في الوسائل : - «ثمّ مات» .
8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۲۸ ، معلّقا عن يونس. الجعفريّات ، ص ۱۳۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «أنّ السوط والعصا والحجر هو شبه العمد» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۰ ، ح ۱۵۷۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۷ ، ح ۳۵۰۸۸ .
9.في الوسائل : - «بن عثمان» .
10.في «ع ، ك ، ن ، بح ، جت» : - «له» .
11.في «ع ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : - «بها» . وفي التهذيب : «رمى» بدل «أرمي بها» .
12.في «بن» والوسائل : «فاُصيب» .
13.في «ن» : «مثله» . وفي المرآة : «هذا موافق للمشهور ، والرمي للتمثيل ، أي مالايقتل غالبا كالضرب بمثل هذا» .
14.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۶۳۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۲۴۰ ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «العمد أن تعمّده فتقتله بما بمثله يقتل» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۰ ، ح ۱۵۷۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۷ ، ح ۳۵۰۹۰ .