۱۴۱۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ۱ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ ، إِلَا أَنْ يَرْضى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ، أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ ، وَ إِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا ۲ » .
وَ قَالَ : «الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْاءِبِلِ ۳ » . ۴
۱۴۱۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : تُسْتَأْدى دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَ تُسْتَأْدى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ ۶ » . ۷
1.في الوسائل : - «أنّه» .
2.في حاشية «بح» : «أقادوا» . وفي الوسائل : «قيدوا» بدل «أقيدوا» . وفي التهذيب ، ح ۶۴۱ والاستبصار ، ح ۹۷۹ : «إن لم يتراضوا قيد (في الاستبصار : «اُقيد»)» بدل «إن تراجعوا اُقيدوا» .
3.في المرآة : «قوله عليه السلام : وإن تراجعوا ... إلى آخره، ظاهره أنّ بعد العفو يجوز لهم الرجوع ، وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنّ المراد : إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتصّ منهم ، أو على عدم رضا البعض ، فإنّه إذا رضي البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية . وفي التهذيب : «وإن لم يتراضوا قيد» وهو أظهر» .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۰ ، ح ۶۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۹۷۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۹ ، ح ۶۳۸ ، مع زيادة في آخره ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۱ ، ح ۹۸۰ ، إلى قوله : «أو ألف دينار» وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۰۱ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۹۵ ، ح ۱۵۷۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۵۲ ، ح ۳۵۱۲۹ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۸۳
6.في المرآة : «هذا هو المشهور ، وذهب الأكثر إلى أنّ دية شبه العمد تستأدى في سنتين ، واعترف جماعة بعدم نصّ يدلّ عليه» .
7.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۵۲۰۶ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۲ ، ح ۶۴۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۱ ، ح ۱۵۷۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۰۵ ، ح ۳۵۴۵۶ .