7 ـ بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلى قَتْلِ وَاحِدٍ
۱۴۱۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً۱، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، قَالَ : «يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فَأَيَّهُمْ ۲ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ» . ۳
۱۴۱۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۴ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا ، قَالَ : «إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا ۵ ، وَ تَكُونُ ۶ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا ۷ فَقَتَلُوهُ ، أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ ، وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ ۸ دِيَةَ أَحَدِهِمَا ، وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا ، قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ ۹ مِنْ كِلَيْهِمَا ۱۰ » . ۱۱
1.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد» : - «جميعا» .
2.في «ن» : «أيّهم» .
3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۶۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۲۳۲ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۱۳ ، ح ۱۵۸۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۴۲ ، ح ۳۵۱۰۶ .
4.في «بف» والوافي : + «أنّه قال» .
5.في «بح» : «فقتلوهما» .
6.في «ك ، ن ، بف» : «ويكون» .
7.في «م ، جد» : «واحد منهما» .
8.في الوافي والتهذيب ، ح ۸۵۵ والاستبصار ، ح ۱۰۶۵ : «لم يؤدّوا» .
9.في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۸۵۵ والاستبصار ، ح ۱۰۶۵ : + «وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما» .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۳۱ : «لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، وردّ ما فضل عن الدية الواحدة . ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يردّ الوليّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها ، ويأخذه من الباقين ، وظاهر أكثر الأخبار أنّ لأولياء المقتصّ منه مطالبة ذلك ممّن لم يقتصّ منه ، لا من وليّ الدم» .
11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۶۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۵۲۱۷ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۰۶۹ ، بسند آخر ، إلى قوله : «أدّوا دية كاملة وقتلوهما» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۱۳ ، ح ۱۵۸۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۴۲ ، ح ۳۵۱۰۷ .