۱۴۱۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ ، فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ ۱ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ ، وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ ، فَقَضى ۲ عليه السلام بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً : ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، وَ خُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ ۳ » . ۴
۱۴۱۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : «إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ ، فَاقْتَسَمَا ۵ ، ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا ، وَ إِنْ ۶ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ ۷ » قَالَ : «وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا ، رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ ۸ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ ۹ رُبُعَ الدِّيَةِ ۱۰ » . ۱۱
1.في «بن» : - «منهم» .
2.في «ك ، م» والوسائل والتهذيب : + «عليّ» .
3.قال الشهيد الثاني : «قضيّة في واقعة مخالفة لاُصول المذهب فلا يتعدّى ، والموافق لها من الحكم : أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ، ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة» . الروضة البهيّة ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۸ .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۵۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۲۳۳ ، معلّقا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الإرشاد ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ؛ والمقنعة ، ص ۷۵۰ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۲۰ ، ح ۱۵۸۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۳۵ ، ح ۳۵۵۲۸ .
5.في «بف» والوافي والفقيه : «فاقتسماها» .
6.في «جت» : «فإن» .
7.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «فاقتسما ثمّ يقطعهما وإن أحبّ أخذ منهما دية يد» .
8.في «بن» والوسائل والفقيه : «لم تقطع» .
9.في «بح» : - «يده» .
10.في المرآة : «ربع الدية ، أي دية الإنسان فإنّه نصف دية اليد الواحدة» .
11.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۳۵۴ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۰ ، ح ۹۵۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۲۰ ، ح ۱۵۸۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۸۶ ، ح ۳۵۴۲۶ .