313
الكافي ج14

۱۴۱۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۱، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ۲، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً ۳ ، قَالَ : «إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ ، وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ ، فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ ۴ جَنْبَيِ الْعَبْدِ ۵ » . ۶

8 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ

۱۴۱۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

1.في «ن» : «أصحابنا» .

2.هكذا في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح ۹۵۹ . وفي «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والمطبوع : + «عن أبي جميلة» . وهو سهوٌ ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۱۳۹۷۱ ، فلاحظ .

3.في الوسائل : - «حرّا» .

4.في التهذيب ، ح ۶۰۴ : «جلد» .

5.في «بف» : «فإن اختار الحرّ ردّ صاحب العبد ، فضل الدية إلى ورثة المقتول الثاني ، أو يسلّم العبد إليهم حتّى يضربوا عنقه» بدل «فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۱ ، ح ۹۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۰۷۰ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۶۱ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه. وفيه ، ص ۱۵۱ ، ح ۶۰۴ ، بسنده عن يحيى بن المبارك الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۱۵ ، ح ۱۵۸۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۴۴ ، ح ۳۵۱۱۲ .


الكافي ج14
312

۱۴۱۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۱، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَوَقَعَ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ۲ مِنْهُمْ ضَامِنُ ۳ صَاحِبِهِ ۴ » . ۵

۱۴۱۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ۶وَ غَيْرِهِ :۷عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اجْتَمَعَ ۸ الْعِدَّةُ عَلى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ ۹ أَيُّهُمْ شَاؤُوا ، وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ»۱۰ » . ۱۱

1.في «م ، ن» : - «عن أبيه» .

2.في «م» : - «واحد» .

3.في «م» : «ضمن» .

4.في الوسائل : «لصاحبه» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۱ ، ح ۹۵۸ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن جعفر ، عن عبداللّه بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ ، ح ۵۳۶۱ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۵۸۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۳۶ ، ح ۳۵۵۲۹ .

6.ورد الخبر في الاستبصار بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس . والمذكور في بعض نسخه «أبي العبّاس» وهو الصواب ؛ فإنّ المراد من أبي العبّاس هذا ، هو الفضل بن عبدالملك البقباق ، روى عنه القاسم بن عروة في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۲۹ ـ ۳۰ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۸۵

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : «اجتمعت» .

9.في الوافي : «أن يقتلوا» .

10.الإسراء (۱۷) : ۳۳ . وقال الشيخ : «الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقيّة ، لأنّ في الفقهاء من يجوّز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنّه ليس له ذلك إلّا بشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه ، وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامّة ، وهو مذهب بعض من تقدّم على أميرالمؤمنين عليه السلام لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ، ولا يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ . ذيل الحديث ۱۰۶۸ .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۰۶۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس وغيره. تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ ، ح ۶۶ ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي كلّها مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۱۵ ، ح ۱۵۸۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۴۳ ، ح ۳۵۱۱۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183067
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي