عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ، فَقَتَلَهُ ۱ ، فَقَالَ ۲ : «يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي ۳ قَتَلَهُ ، وَ يُحْبَسُ الْامِرُ بِقَتْلِهِ ۴ فِي السِّجْنِ ۵ حَتّى يَمُوتَ» . ۶
۱۴۱۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۷، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ ۸ : فَقَالَ : «يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ ۹ » . ۱۰
۱۴۱۵۴.عَلِيٌّ۱۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ؟ يُقْتَلُ السَّيِّدُ ۱۲ ، وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ ۱۳ » . ۱۴
1.في «ع ، ل» والوسائل : - «فقتله» .
2.في «بف» والوافي والفقيه : «قال» .
3.في الوافي والفقيه : + «ولي» .
4.في «ك» : - «بقتله» .
5.في «ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «الحبس» . وفي الفقيه : + «أبدا» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱۰۷۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۹ ، ح ۵۲۱۰ ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۲۷ ، ح ۱۵۸۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۴۵ ، ح ۳۵۱۱۵ .
7.في «بف» : «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا» .
8.في «بف» والوافي والاستبصار : - «قال» .
9.في المرآة : «حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميّز» .
10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۰ ، ح ۸۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱۰۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۲۷ ، ح ۱۵۸۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۴۷ ، ح ۳۵۱۱۸ .
11.في «بف ، جد» وحاشية «م» : «عليّ بن إبراهيم» .
12.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج ۳ والتهذيب والاستبصار . وفي «بف» والمطبوع والوافي : + «به» .
13.في الفقيه : + «حتّى يموت» . وقال الشيخ الطوسي ـ بعد نقل هذا الحديث وما قبله ـ : «فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يتعوّد أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم إلى ذلك ويكرههم عليه ، فإنّ من هذه صورته وجب عليه القتل لأنّه مفسد في الأرض . وإنّما قلنا ذلك لأنّ الخبر الأوّل مطابق لظاهر القرآن ، قال اللّه تعالى : «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [المائدة (۵) : ۴۵] وقد علمنا أنّه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف ، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۳ ، ذيل الحديث ۱۰۷۳ .
وفي الوافي ـ بعد نقله ما أورده الشيخ ملخّصا ـ : «أقول : في مخالفتهما للقرآن نظر ، ولا سيّما بعد تعليله عليه السلام بأنّ العبد بمنزلة الآلة ، وفي التأويل بعد ، بل لا ينافيان شيئا من المحكمات حتّى يحتاجا إلى مثل هذه التكلّفات ؛ للفرق البيّن بين العبد والأجنبيّ في أمثال هذه التكليفات ؛ لقلّة عقل العبد غالبا وكونه أسيرا في يد مولاه خائفا منه وإن قتله مولاه لا يقتل به بخلاف الأجنبيّ ، على أنّ هذا التأويل لا يدفع مخالفة القرآن ؛ لأنّ القرآن يقتضي قتل العبد أيضا في صورة التعوّد ، لأنّ السيّد إنّما يقتل لفساده ، والنفس القاتلة إنّما هي العبد ، مع أنّ الحديث نصّ في عدم قتل العبد ، فلا يفيد التأويل» .
14.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۰ ، ح ۸۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱۰۷۳ ، معلّقا عن عليّ. الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۳۲۶۲ ، معلّقا عن السكوني بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ح ۵۲۳۸ ، معلّقا عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۲۸ ، ح ۱۵۸۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۴۷ ، ح ۳۵۱۱۹ .