329
الكافي ج14

بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَ ۱ مِنْهُ مَقْتَلًا ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلى إِمَامٍ عَادِلٍ ۲ أَهْدَرَ دَمَهُ ۳ » . ۴

۱۴۱۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ : هَلْ لَهُ دِيَةٌ؟
قَالَ ۶ : «لَوْ كَانَ ذلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ ، وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ» . ۷

۱۴۱۷۲.عَنْهُ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا ۹ ظُلْماً ، فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ ۱۰ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» . ۱۱

1.في «بف» والوسائل والفقيه والتهذيب والنوادر للأشعري : «فأصابت» .

2.في «بف» والفقيه والنوادر للأشعري : «عدل» .

3.في المرآة : «فأصاب ، أي أصاب الحجر من الرجل موضعا كان محلّ قتله ، أي قتله به ، ويدلّ على جواز الدفع عن البضع ولو انجرّ إلى القتل ، وحمل على [ما] إذا لم يمكن الدفع بأقلّ منه على المشهور بين الأصحاب» . قوله عليه السلام : «أهدر دمه» أي بعد الثبوت أو بعلمه بالواقع ، والأوّل أظهر» .

4.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۳۷۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۱۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۳ ، ح ۵۱۸۸ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان. النوادر للأشعري ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۰۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۰۹ ، ح ۱۶۱۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۱ ، ح ۳۵۱۵۴ .

5.هكذا في «م ، بف» . وفي «ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشية «م» والمطبوع والوسائل : + «عن أبيه» ، وهو سهوٌ . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۱۸۷ و ۱۲۷۱ . ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس .

6.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۷ ، ح ۸۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۰۵۶ ، معلّقا عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۰ ، ح ۱۶۱۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۳ ، ذيل ح ۳۵۱۵۷ .

8.الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .

9.في «بح» والوسائل والتهذيب : «الرجل» .

10.في «بف» : «ضرب» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۷ ، ح ۸۱۷ ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن محمّد بن سنان...» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۱ ، ح ۱۶۱۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۵۹ ، ح ۳۵۱۴۸ .


الكافي ج14
328

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ ۱ فَلَا دِيَةَ لَهُ» .
وَ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» .
وَ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ ۲ فَفَقَؤُوا عَيْنَيْهِ ۳ أَوْ جَرَحُوهُ ۴ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ۵ » .
وَ قَالَ : «مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدى ۶ فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ ، فَلَا قَوَدَ لَهُ» . ۷

۱۴۱۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَرَادَ ۸ امْرَأَةً عَلى نَفْسِهَا حَرَاماً ، فَرَمَتْهُ

1.في الوافي والتهذيب ، ح ۸۱۳ والاستبصار ، ح ۱۰۵۵ : «والقصاص» بدل «في القصاص» .

2.في الوسائل : - «فرموه» .

3.في «ن ، بن ، جت» وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب ، ح ۸۱۳ : «عينه» .

4.في «م : «وجرحوه» .

5.في «بن» : «عليه» . وفي الوسائل : «عليهم» .

6.في «ك» : - «فاعتدى» . وفي مرآة العقول ، ج ۴ ، ص ۴۶ : «قوله عليه السلام : من بدأ فاعتدى ، حمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعدّه» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۰۵۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرة إلى قوله : «في القصاص فلا دية له». الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۳ ، ح ۵۱۸۹ ، معلّقا عن حمّاد ، من قوله : «أيّما رجل عدا على رجل» إلى قوله : «فلا شيء عليه». وفيه ، ص ۱۰۲ ، ح ۵۱۸۵ ، بسند آخر ، من قوله : «من بدأ فاعتدى» مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ ، ذيل ح ۷۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ذيل ح ۱۰۳۳ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۲ ، ح ۸۳۸ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. وفيه ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۰۹۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ ، ح ۵۱۸۴ ، مرسلاً عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۸ ، ح ۳۷۹ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : «في القصاص فلا دية له» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۰۷ ، ح ۱۶۱۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۵۹ ، ح ۳۵۱۴۷ ؛ وفيه ، ص ۶۸ ، ح ۳۵۱۷۲ ، من قوله : «أيّما رجل اطّلع على قوم» .

8.في الوافي والفقيه ، ح ۵۳۷۳ والتهذيب : «راود» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184284
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي