قَالَ ۱ : «إِنْ خَفِيَ ۲ لَكَ ۳ فَافْعَلْهُ» . ۴
۱۴۱۸۰.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ طَلْحَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا ، فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ ، فَكَابَرَهَا عَلى نَفْسِهَا ، فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ ، فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ ، وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ ۵ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «اقْضِ عَلى هذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ» فَقَالَ : «يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا ۶ بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ ، وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلى فَرْجِهَا ، أَنَّهُ ۷ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ ۸ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ ۹ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ ۱۰ » . ۱۱
1.في «ل ، م ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .
2.في «بح» : + «ذلك» .
3.في الوافي : «إن خفي لك ؛ يعني إن لم يطّلع عليه حكّام الجور فيقيدوا منك» .
4.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۲ ، ح ۱۶۱۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۷ ، ح ۳۵۱۷۰ .
5.في «جد» : «فحملت» .
6.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «يطلبون» .
7.في «ك ، م ، بح» : «لأنّه» .
8.في «بح ، بن ، جت» والوسائل : «عزيمة» . وفي «بف» وحاشية «بح ، جت» والوافي والتهذيب ، ح ۸۲۳ : «غرامة» .
9.في «بف» والوافي والتهذيب ، ح ۸۲۳ : + «لأنّه سارق» .
10.في «بف» : - «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من كابر امرأة ـ إلى ـ ولا قود» .
وفي المرآة : «اعلم أنّ هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ، ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنّما أوردوهما في كتبهم رواية» .
وقال الشهيد الثاني : «هذه الرواية تنافي بظاهرها الاُصول المقرّرة من وجوه :
الأوّل : أنّ قتل العمد يوجب القود فلم يضمّن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟ وأجاب المحقّق عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا ، بل مع إمكانه إن لم نقل إنّ موجب العمد ابتداءً أحد الأمرين .
الثاني : أنّ في الوط ء مكرها مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بأنّه لا يتجاوز السنّة ؟ وأجاب المحقّق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة مطلقا ، فيحمل على أنّ مهر مثل هذه المرأة كان ذلك .
الثالث : أنّ الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ وأجاب بأنّ اللصّ محارب ، والمرأة قتلته دفعا عن المال ، فيكون دمه هدرا .
الرابع : أنّ قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصا ؟ وأجاب بأنّها قصدت قتله دفاعا لا قودا» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۴ .
11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۸ ، ح ۸۲۳ ، معلّقا عن عليّ. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۳۷۱ ، بسند آخر ، إلى قوله : «وليس عليها في قتلها إيّاه شيء» مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۶ ، بسند آخر ، من قوله : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۳ ، ح ۱۶۱۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۲ ، ح ۳۵۱۵۵ .