335
الكافي ج14

۱۴۱۸۱.وَ عَنْهُ۱، قَالَ :قُلْتُ ۲ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا كَانَ ۳ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ ۴ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا ، فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ ۵ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ ۶ الصَّدِيقُ ، فَاقْتَتَلَا ۷ فِي الْبَيْتِ ، فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ ، وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ ، فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً ۸ ، فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ .
فَقَالَ : «تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ ۹ دِيَةَ الصَّدِيقِ ، وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ ۱۰ » . ۱۱

1.الضمير راجع إلى عبداللّه بن طلحة المذكور في السند السابق .

2.في الوسائل والفقيه : + «له» .

3.في «جت» : «كانت» .

4.ليلة البناء ، أي الزفاف .

5.في الفقيه : «ذهب» .

6.في «بف» : «فثار» .

7.في الوافي والتهذيب : «واقتتلا» .

8.في «ن ، بف» : - «ضربة» .

9.في «بن» والوسائل : - «المرأة» .

10.قال الشهيد الثاني : «نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سببا لتلفه لغرورها إيّاه . والمصنّف رحمه الله قوّى أنّ دمه هدر ، وعلّل بأنّ للزوج قتل من يجده في داره للزنى ، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به ، ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنى . ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا ، والشهيد قوّى أنّ دمه هدر مع علمه بالحال . وفيه الإشكال السابق وزيادة . والوجه : أنّ الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للاُصول ، فلا يتعدّى الواقعة» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۶ .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۴ ، وفيه أيضا هكذا : «عنه قال : قلت : رجل تزوّج...». الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۳۷۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۳۲ ، ح ۱۶۲۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۲ ، ح ۳۵۱۵۶ .


الكافي ج14
334

قَالَ ۱ : «إِنْ خَفِيَ ۲ لَكَ ۳ فَافْعَلْهُ» . ۴

۱۴۱۸۰.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ طَلْحَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا ، فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ ، فَكَابَرَهَا عَلى نَفْسِهَا ، فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ ، فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ ، وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ ۵ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «اقْضِ عَلى هذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ» فَقَالَ : «يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا ۶ بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ ، وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلى فَرْجِهَا ، أَنَّهُ ۷ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ ۸ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ ۹ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ ۱۰ » . ۱۱

1.في «ل ، م ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .

2.في «بح» : + «ذلك» .

3.في الوافي : «إن خفي لك ؛ يعني إن لم يطّلع عليه حكّام الجور فيقيدوا منك» .

4.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۲ ، ح ۱۶۱۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۷ ، ح ۳۵۱۷۰ .

5.في «جد» : «فحملت» .

6.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «يطلبون» .

7.في «ك ، م ، بح» : «لأنّه» .

8.في «بح ، بن ، جت» والوسائل : «عزيمة» . وفي «بف» وحاشية «بح ، جت» والوافي والتهذيب ، ح ۸۲۳ : «غرامة» .

9.في «بف» والوافي والتهذيب ، ح ۸۲۳ : + «لأنّه سارق» .

10.في «بف» : - «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من كابر امرأة ـ إلى ـ ولا قود» . وفي المرآة : «اعلم أنّ هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ، ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنّما أوردوهما في كتبهم رواية» . وقال الشهيد الثاني : «هذه الرواية تنافي بظاهرها الاُصول المقرّرة من وجوه : الأوّل : أنّ قتل العمد يوجب القود فلم يضمّن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟ وأجاب المحقّق عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا ، بل مع إمكانه إن لم نقل إنّ موجب العمد ابتداءً أحد الأمرين . الثاني : أنّ في الوط ء مكرها مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بأنّه لا يتجاوز السنّة ؟ وأجاب المحقّق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة مطلقا ، فيحمل على أنّ مهر مثل هذه المرأة كان ذلك . الثالث : أنّ الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ وأجاب بأنّ اللصّ محارب ، والمرأة قتلته دفعا عن المال ، فيكون دمه هدرا . الرابع : أنّ قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصا ؟ وأجاب بأنّها قصدت قتله دفاعا لا قودا» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۴ .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۸ ، ح ۸۲۳ ، معلّقا عن عليّ. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۳۷۱ ، بسند آخر ، إلى قوله : «وليس عليها في قتلها إيّاه شيء» مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۶ ، بسند آخر ، من قوله : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۳ ، ح ۱۶۱۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۲ ، ح ۳۵۱۵۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183524
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي