337
الكافي ج14

وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ 1 دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ ، فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ ، أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟
فَقَالَ : «اعْلَمْ أنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ، وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ» . 2

15 ـ بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ

۱۴۱۸۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ ۳ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ ، وَ يُعْطى ۴ وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ ۵ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» .
قَالَ: «وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ، فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ ۶ ،

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «على» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۶ ، ح ۱۶۱۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۷۰ ، ح ۳۵۱۷۵ .

3.في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : - «فقتله» .

4.في «م ، بح» والوافي والعلل : «وتعطى» .

5.في الوافي والتهذيب : «الدية» . وفي العلل : - «ديته» .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۵۳ : «قوله عليه السلام : فلا قود لمن لا يقاد منه ، استدلّ به الشهيدالثاني على ما ذهب إليه أبو الصلاح ، خلافا للمشهور من أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ لم يقتل به قياسا على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياسا . لكنّ تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل» . وانظر : المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۵ .


الكافي ج14
336

۱۴۱۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ ، فَلَمَّا ۱ صَارَ عَلى ظَهْرِهِ أَيْقَنَ بِهِ ۲ ، فَبَعَجَهُ بَعْجَةً ۳ فَقَتَلَهُ ؟
فَقَالَ : «لَا دِيَةَ لَهُ ، وَ لَا قَوَدَ ۴ » . ۵

۱۴۱۸۳.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۶:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلى امْرَأَتِهِ ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْاخَرَ ؟
قَالَ ۷ : «لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ ، فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا ۸ الْيَمِينَ ۹ بِاللّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ» . ۱۰

14184.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۹۴

2.في الفقيه : «أنبته» . وفي التهذيب : «ليَقربَه» ، كلاهما بدل «أيقن به» . وفي الوافي : «أيقن به ، أي علم أنّه أتاه قاصدا للشرّ أو الفجور» .

3.«فبعجه» أي بعج بطنه بالسكّين ، كمنعه ، أي شقّه . راجع : تاج العروس ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ (بعج) .

4.في المرآة : «حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه ، ولا يخفى بعده» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ، ح ۵۳۶۰ ، معلّقا عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۵ ، ح ۱۶۱۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۹ ، ح ۳۵۱۷۴ .

6.في «بح» والوسائل والكافي ، ح ۱۴۴۶۰ : «أصحابه» .

7.في «بف» والوافي : «فقال» .

8.في «بف» والوسائل والكافي ، ح ۱۴۴۶۰ : «اُلزما» .

9.في المرآة : «قوله عليه السلام : «ألزمهما اليمين» يحتمل القسامة بالردّ من المدّعي أو اليمين الواحد لأنّه منكر» .

10.الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح ۱۴۴۶۰. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۷ ، معلّقا عن عليّ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۰۵۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۵۲۱۶ ، عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن الصادق عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۸ ، ۱۶۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۰ ، ح ۳۵۵۹۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183343
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي