۱۴۱۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ ، فَلَمَّا ۱ صَارَ عَلى ظَهْرِهِ أَيْقَنَ بِهِ ۲ ، فَبَعَجَهُ بَعْجَةً ۳ فَقَتَلَهُ ؟
فَقَالَ : «لَا دِيَةَ لَهُ ، وَ لَا قَوَدَ ۴ » . ۵
۱۴۱۸۳.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۶:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلى امْرَأَتِهِ ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْاخَرَ ؟
قَالَ ۷ : «لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ ، فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا ۸ الْيَمِينَ ۹ بِاللّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ» . ۱۰
14184.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۹۴
2.في الفقيه : «أنبته» . وفي التهذيب : «ليَقربَه» ، كلاهما بدل «أيقن به» . وفي الوافي : «أيقن به ، أي علم أنّه أتاه قاصدا للشرّ أو الفجور» .
3.«فبعجه» أي بعج بطنه بالسكّين ، كمنعه ، أي شقّه . راجع : تاج العروس ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ (بعج) .
4.في المرآة : «حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه ، ولا يخفى بعده» .
5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ، ح ۵۳۶۰ ، معلّقا عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۵ ، ح ۱۶۱۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۹ ، ح ۳۵۱۷۴ .
6.في «بح» والوسائل والكافي ، ح ۱۴۴۶۰ : «أصحابه» .
7.في «بف» والوافي : «فقال» .
8.في «بف» والوسائل والكافي ، ح ۱۴۴۶۰ : «اُلزما» .
9.في المرآة : «قوله عليه السلام : «ألزمهما اليمين» يحتمل القسامة بالردّ من المدّعي أو اليمين الواحد لأنّه منكر» .
10.الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح ۱۴۴۶۰. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۷ ، معلّقا عن عليّ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۰۵۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۵۲۱۶ ، عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن الصادق عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۸ ، ۱۶۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۰ ، ح ۳۵۵۹۸ .