349
الكافي ج14

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ ۱ فِي الْرَّجُلِ ۲ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : «ذلِكَ ۳ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ ، لَيْسَ ۴ لَهُمْ إِلَا نَفْسُهَا» .
۵ وَ قَالَ : «جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ ، سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ ، وَ مُوضِحَةُ ۶ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ ، وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ ۷ دِيَةُ الرَّجُلِ عَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ» . ۸

۱۴۲۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْجِرَاحَاتِ ؟
فَقَالَ : «جِرَاحَةُ ۹ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ

1.في «بف» : - «قال» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۳۵۲۰۲ والتهذيب ، ح ۷۰۴ الاستبصار ، ح ۹۹۷ . وفي المطبوع : «في رجل» .

3.في «ع ، ل» والوسائل : «ذاك» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي والوسائل ، ح ۳۵۲۰۲ : «وليس» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۹۹

6.الموضحة : الشجّة التي تبدي وضح العظام . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۶۸ (وضح) .

7.في «ل ، بف ، بن» والوسائل ، ح ۳۵۳۸۰ : «ضعفت» . وفي الوافي : «اُضعف» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۰۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي. الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۹۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، إلى قوله : «فلهم نصف دية الرجل» ؛ وفيه ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۰۰۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : «إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلّا نفسها» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۳ ، ح ۱۵۷۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۱ ، ح ۳۵۲۰۲ ، إلى قوله : «وليس لهم إلّا نفسها» ؛ وفيه ، ص ۱۶۳ ، ح ۳۵۳۸۰ ، من قوله : «جراحات الرجال والنساء» .

9.في «بح» : «جراحات» .


الكافي ج14
348

20 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ فَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَ الْجِرَاحَاتِ

۱۴۲۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ۱، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ ، وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ أَرَادُوا ۲ الْقَوَدَ ، أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ ۳ وَ أَقَادُوهُ ۴ بِهَا ، وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ ۵ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ ۶ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ» . ۷

۱۴۲۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ۸:

1.في الاستبصار : «عن موسى» ، و هو سهو . والمراد من يونس هو يونس بن عبدالرحمن المتوسّط في كثيرٍ من الأسناد بين محمّد بن عيسى و بين [عبداللّه ] بن مسكان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۳ ـ ۲۹۴ ؛ و ص ۳۲۵ ؛ و ص ۳۳۰ .

2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۳۵۲۰۱ والتهذيب والاستبصار . وفي «ك» والمطبوع : «أراد» .

3.في «بن» والوسائل ، ح ۳۵۲۰۱ : + «على دية المرأة» .

4.في «بف» : «وأقادوا» .

5.في «ع ، ل ، ن» والوسائل ، ح ۳۵۲۰۱ والتهذيب والاستبصار : - «من القاتل» .

6.في «بف» : - «كاملة ودية المرأة» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۰۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۹۸ ، معلّقا عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى ، عن عبداللّه بن مسكان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۳ ، ح ۷۱۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّدا ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۳ ، ح ۱۵۷۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۱ ، ح ۳۵۲۰۱ ؛ وفيه ، ج ۲۹ ، ص ۲۰۵ ، ح ۳۵۴۵۷ ، وتمام الرواية هكذا : «دية المرأة نصف دية الرجل» .

8.ورد الخبر في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة «ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي» ، وهو الصواب .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183440
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي