7 ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ
۱۳۷۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الرَّجْمِ ۱ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ» . ۲
۱۳۷۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :۳ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يُرْجَمُ ۴ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ ۵ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْاءِيلَاجِ وَالْاءِخْرَاجِ» . ۶
۱۳۷۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ ۷ الْأَرْبَعَةُ ۸ أَنَّهُمْ
1.في النوادر للأشعري : + «في الزنى» .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲ ، ح ۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۱۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . النوادر للأشعري ، ص ۱۵۲ ، صدر ح ۳۹۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۷ ، ح ۱۵۰۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۴ ، ح ۳۴۳۰۴ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۸۴
4.في الفقيه : «لا يجلد» .
5.في العلل : «عليهما» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲ ، ح ۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۱۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴ ، ح ۴۹۹۱ ، معلّقا عن عاصم بن حميد . علل الشرائع ، ص ۵۴۰ ، ح ۱۷ ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۷ ، ح ۱۵۰۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۴ ، ح ۳۴۳۰۵ .
7.في التهذيب ، ح ۱۵۶ والاستبصار ، ص ۲۱۶ : «الشهود» .
8.في «ع ، ن ، بن ، جت ، جد» : «الأربع» . وفي الوسائل : «يشهد الشهود الأربع» بدل «تقوم البيّنة الأربعة» . وفي التهذيب ، ح ۲ والاستبصار ، ح ۸۱۳ : + «شهود» .