الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ» .
وَ قَالَ : «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً ۱ عَمْداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ ، رَدُّوا إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَ قَتَلُوهُ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا ؟
قَالَ : «تُقْتَلُ بِهِ ۲ ، وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً» . ۳
۱۴۲۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۴، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ ۵ مُتَعَمِّداً ، فَقَالَ ۶ : «إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ ۷ وَ يُؤَدُّوا ۸ إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَ إِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» .
وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً ۹ ، فَقَالَ : «إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ
1.في «ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «امرأته» .
2.في «ع ، ل» : - «به» .
3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷۰۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ۲۴۷ ، ضمن ح ۹۷۷ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ضعفين على جراحة المرأة» مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۱۰ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۵ ، ح ۱۵۷۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۱ ، ح ۳۵۲۰۳ ، من قوله : «إن قتل رجل امرأة» ؛ وفيه ، ص ۱۶۳ ، ح ۳۵۳۸۱ ، إلى قوله : «وسنّ المرأة سواء» .
4.في «ل ، بح» : - «جميعا» .
5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۷۰۷ . وفي المطبوع : «امرأة» .
6.في الوسائل والتهذيب ، ح ۷۱۳ والاستبصار ، ح ۱۰۰۱ : «قال» .
7.في «جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب ، ح ۷۱۳ والاستبصار ، ح ۱۰۰۱ : + «قتلوه» .
8.في الوافي «يؤدّوا (يردّوا ـ خ ل)» بدون الواو . وفي التهذيب ، ح ۷۰۷ : «ويردّوا» .
9.في «بح ، بن ، جت» والوسائل والفقيه ، ح ۵۲۴۲ والتهذيب ، ح ۷۰۷ والاستبصار ، ح ۱۰۰۸ : «متعمّدة» . وفي الفقيه ، ح ۵۲۲۵ : «رجلاً متعمّدة» بدل «زوجها متعمّدا» .