351
الكافي ج14

يَقْتُلُوهَا ۱ قَتَلُوهَا ، وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلى نَفْسِهِ» . ۲

۱۴۲۰۵.ابْنُ مَحْبُوبٍ۳، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۴ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِيَ عَلى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ ۵ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ۶ ، وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي ۷ فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ ـ ۸ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ ۹ ـ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ۱۰ » . ۱۱

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ۷۰۷ والاستبصار ، ح ۱۰۰۸ . وفي المطبوع : «يقتلوه» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۰۰۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : «وقال في امرأة قتلت زوجها» مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۹۹ ، عن أحمد ، عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۴ ، ح ۵۲۲۵ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۱۲ ، بسند آخر ، وفيهما من قوله : «وقال في امرأة قتلت زوجها» مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ، ح ۱۰۰۱ ، بسند آخر ، إلى قوله : «يؤدّوا إلى أهله نصف الدية». وفيه ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۰۰۸ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۹ ، ح ۵۲۴۲ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين من قوله : «وقال في امرأة قتلت زوجها» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۴ ، ح ۱۵۷۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۰ ، ح ۳۵۲۰۰ .

3.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .

4.في «ن ، بح ، بف» وحاشية «جت» : «قالا» .

5.المخاض : الطلق عند الولادة . يقال : مخضت الشاة مَخْضا ومَخاضا ومِخاضا ، إذا دنا نتاجها» . النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۰۶ (مخض) .

6.في الاستبصار : «خمسمائة ألف درهم» .

7.في التهذيب ، ح ۱۱۱۲ والاستبصار : «دية الذي» .

8.الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرّة : البياض الذي يكون في وجه الغرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۵۳ (غرر) .

9.الوصيف : الخادم والخادمة . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۴۴ (وصف) .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۶۱ : «قوله عليه السلام : أو أربعون دينارا ، خلاف ما عليه الأصحاب . وحمله الشيخ تارة على التقيّة ، واُخرى على ما إذا كان علقة ، وسيأتي القول فيه» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۱۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۱۲۹ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۲۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۴ ، ح ۱۵۷۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۰۶ ، ح ۳۵۴۵۹ ؛ وج ۲۹ ، ص ۳۲۰ ، ذيل ح ۳۵۶۸۹ .


الكافي ج14
350

الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ» .
وَ قَالَ : «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً ۱ عَمْداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ ، رَدُّوا إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَ قَتَلُوهُ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا ؟
قَالَ : «تُقْتَلُ بِهِ ۲ ، وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً» . ۳

۱۴۲۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۴، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ ۵ مُتَعَمِّداً ، فَقَالَ ۶ : «إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ ۷ وَ يُؤَدُّوا ۸ إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَ إِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» .
وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً ۹ ، فَقَالَ : «إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ

1.في «ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «امرأته» .

2.في «ع ، ل» : - «به» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷۰۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ۲۴۷ ، ضمن ح ۹۷۷ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ضعفين على جراحة المرأة» مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۱۰ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۵ ، ح ۱۵۷۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۱ ، ح ۳۵۲۰۳ ، من قوله : «إن قتل رجل امرأة» ؛ وفيه ، ص ۱۶۳ ، ح ۳۵۳۸۱ ، إلى قوله : «وسنّ المرأة سواء» .

4.في «ل ، بح» : - «جميعا» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۷۰۷ . وفي المطبوع : «امرأة» .

6.في الوسائل والتهذيب ، ح ۷۱۳ والاستبصار ، ح ۱۰۰۱ : «قال» .

7.في «جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب ، ح ۷۱۳ والاستبصار ، ح ۱۰۰۱ : + «قتلوه» .

8.في الوافي «يؤدّوا (يردّوا ـ خ ل)» بدون الواو . وفي التهذيب ، ح ۷۰۷ : «ويردّوا» .

9.في «بح ، بن ، جت» والوسائل والفقيه ، ح ۵۲۴۲ والتهذيب ، ح ۷۰۷ والاستبصار ، ح ۱۰۰۸ : «متعمّدة» . وفي الفقيه ، ح ۵۲۲۵ : «رجلاً متعمّدة» بدل «زوجها متعمّدا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183988
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي