عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ» . ۱
۱۴۲۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ ؟
قَالَ : «يُقْطَعُ ۲ إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ ۳ إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ ۴ ، فَإِذَا ۵ جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ» . ۶
21 ـ بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ
۱۴۲۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۷ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً ۸ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا
1.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۵ ، ح ۱۵۷۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۲ ، ح ۳۵۲۰۵ .
2.في «ع ، م ، بن» والتهذيب : «تقطع» .
3.في «ل ، بن» : «تنتهي» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «ثلث الدية» . وفي التهذيب : «ثلث المرأة» .
5.في «م ، جد» وحاشية «جت» : «وإذا» . وفي «جت» : «فإن» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۲۴ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۸ ، ح ۱۵۷۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۶۴ ، ذيل ح ۳۵۳۸۳ .
7.ورد الخبر في الاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام » و هو الصواب .
8.في الفقيه : - «خطأً» .