357
الكافي ج14

قَتَلُوهُمَا ، وَيَرُدُّوا عَلى ۱ أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلى ۲ أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ ۳ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلوا ۴ الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا ، وَيَرُدُّ الْغُلَامُ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ» .
قَالَ ۵ : «وَإِنْ ۶ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ۷ » . ۸

۱۴۲۱۶.ابْنُ مَحْبُوبٍ۹، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «ويؤدّوا إلى» بدل «يردّوا على» . وفي الفقيه : «يردّون على» بدلها .

2.هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «إلى» .

3.في «م ، جد» والفقيه والتهذيب والاستبصار : + «قال» .

4.هكذا في «ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقيه . وفي «ن» : «أن تقتلوا» . وفي المطبوع : «أن يقتل» .

5.في «ل» والتهذيب والاستبصار : - «وإن أحبّ أولياء ـ إلى ـ ربع الدية قال» .

6.في «ن» : «فإن» .

7.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۶۴ : «قوله عليه السلام : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد . لا يخفى مخالفته للمشهور ، بل للإجماع . ويحتمل أن يكون المراد بخطاءهما ما صدر عنهما النقصان عقلهما ، لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بغلام لم يدرك شابّ لم ييلغ كمال العقل مع كونه بالغا... ثمّ اعلم أنّه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور ، أحدهما : في قوله عليه السلام : «وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية» فإنّه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنّها تردّ على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل . وثانيهما : في قوله : «ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية» فإنّ المقطوع به في كلامهم هو أنّه حينئذٍ لا يردّ على أولياء المقتول نصفب الدية من الغلام ، وأمّا قوله : «ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم» فهو موافق للمشهور ، ويردّ مذهب المفيد حيث ذهب إلى أنّ المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثا ، ثلثه لأولياء المرأة وثلثاه لأولياء الرجل ، واللّه يعلم» .

8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۳ ، ح ۵۲۲۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۶۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۸۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۱۶ ، ح ۱۵۸۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۷ ، ح ۳۵۲۲۱ .

9.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .


الكافي ج14
356

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ» . ۱

۱۴۲۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ ؟
قَالَ : «يُقْطَعُ ۲ إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ ۳ إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ ۴ ، فَإِذَا ۵ جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ» . ۶

21 ـ بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ

۱۴۲۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۷ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً ۸ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا

1.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۵ ، ح ۱۵۷۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۲ ، ح ۳۵۲۰۵ .

2.في «ع ، م ، بن» والتهذيب : «تقطع» .

3.في «ل ، بن» : «تنتهي» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «ثلث الدية» . وفي التهذيب : «ثلث المرأة» .

5.في «م ، جد» وحاشية «جت» : «وإذا» . وفي «جت» : «فإن» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۲۴ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۰۸ ، ح ۱۵۷۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۶۴ ، ذيل ح ۳۵۳۸۳ .

7.ورد الخبر في الاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام » و هو الصواب .

8.في الفقيه : - «خطأً» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183060
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي