359
الكافي ج14

مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ ۱ عَلَى الْاءِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ ۲ حَقُّ ۳ مُسْلِمٍ ۴ » . ۵

22 ـ بَابٌ نَادِرٌ

۱۴۲۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ وَغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَاهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ۶ ، وَإِنْ ۷ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ ۸ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ ۹ » . ۱۰

1.في «بن» والوسائل : «فالدية» بدل «فإنّ ديته» . وفي الوافي والفقيه والتهذيب والاختصاص : «فإنّ دية ذلك» بدلها .

2.في الوافي : «ولا يطلّ» .

3.في «بح» وحاشية «جت» والوسائل : + «امرء» .

4.في الوافي : «لعلّه اُريد بالخطأ الخطأ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض ، ولهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة . ويجوز أن يكون محمولاً على ما إذا لم تكن له عاقلة ويراد بالخطأ الخطأ المحض» .

5.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۴ ، ح ۵۲۲۷ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۲ ، ح ۹۱۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الاختصاص ، ص ۲۵۵ ، مرسلاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۷۲ ، ح ۱۵۹۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۹ ، ح ۳۵۲۲۳ .

6.في الفقيه : + «واقتصّ له» .

7.في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : «و إذا» .

8.في الوسائل : «يبلغ» .

9.قال المحقّق : «الصبيّ لا يقتل بصبيّ ولا ببالغ... وفي رواية يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشرا . وفي اُخرى إذا بلغ خمسة أشبار ، ويقام عليه الحدود . والوجه : أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۹۰ . وقال الشهيد الثاني : «بمضمونها أفتى الصدوق والمفيد ، وبالأوّل أفتى الشيخ في النهاية . والحقّ أنّها ـ مع ضعف سندها ـ شاذّة مخالفة للاُصول الممهّدة ، بل لما أجمع عليه المسلمون إلّا من شذّ فلا يلتفت إليها» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۳ .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۳ ، ح ۹۲۲ ؛ و ص ۲۴۳ ، ح ۹۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۰۸۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۴ ، ح ۵۲۲۶ ، معلّقا عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۲۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۷۱ ، ح ۱۵۹۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۹۰ ، ح ۳۵۲۲۴ ؛ و ص ۴۰۱ ذيل ح ۳۵۸۶۱ .


الكافي ج14
358

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً ؟
۱ فَقَالَ : «إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا ۲ ، فَإِنْ كَانَ ۳ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا إِلى ۴ سَيِّدِ ۵ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَخَذُوا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ ۶ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَا الْعَبْدُ» . ۷

۱۴۲۱۷.ابْنُ مَحْبُوبٍ۸، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ أَعْمى فَقَأَ عَيْنَ ۹ صَحِيحٍ ۱۰ ؟
قَالَ ۱۱ : فَقَالَ : «يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ۱۲ ، إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمى مِثْلُ الْخَطَإِ ، هذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي ۱۳

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۰۲

2.في «م ، جد» : + «قال» .

3.في حاشية «بح» والوسائل : «كانت» .

4.في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «على» .

5.في «بف ، جد» وحاشية «م» والوافي : «مولى» .

6.في «م ، بن» والوسائل والتهذيب : «أن تكون» .

7.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۳ ، ح ۵۲۲۴ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۸۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۱۷ ، ح ۱۵۸۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۸۸ ، ح ۳۵۲۲۲ .

8.السند معلّق . كسابقه .

9.في الوافي والتهذيب والاختصاص : + «رجل» .

10.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بف» والمطبوع والوافي : + «متعمّدا» .

11.في «جد» والوسائل والفقيه والاختصاص : - «قال» .

12.في «جت» : «يا با عبيدة» . وفي الوسائل : - «يا أبا عبيدة» .

13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «من» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 154788
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي