363
الكافي ج14

أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا ؛ وَقَضى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ : فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ ، عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ ۱ فَهُوَ يَرِثُهُ ۲ » . ۳

24 ـ بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ ۴ وَالْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ

۱۴۲۲۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ۵، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۶ : قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى»۷ ؟
قَالَ : فَقَالَ ۸ : «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» . ۹

1.في الفقيه ، ح ۳۵۱۹ والتهذيب ، ج ۸ : «حدثه» .

2.في المرآة : «يدلّ على أنّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في «ضمن» راجعا إلى من أحبّ» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۶ ، ح ۹۳۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ۱۳۶۴۷ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۰۲ ؛ و ج ۹ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۴۱۱ ، بسند آخر عن هشام بن سالم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۴۲ ، ح ۳۵۱۹ ، معلّقا عن هشام بن سالم ، وفي كلّها ـ إلّا التهذيب ، ج ۱۰ ـ من قوله : «وقضى فيمن نكّل بمملوكه» . وفي الفقيه ، ص ۱۴۲ ، ح ۳۵۲۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «لا سبيل لمولاتها عليها» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۶۶ ، ح ۱۰۳۱۷ و ۱۰۳۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۹۵ ، ح ۳۵۲۳۹ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۰۴

5.في «بف» : «صفوان بن يحيى» .

6.في «بف ، جت» والتهذيب ، ح ۷۵۴ والاستبصار ، ح ۱۰۳۲ : - «له» .

7.البقرة (۲) : ۱۷۸ .

8.في «بف» والتهذيب ، ح ۷۵۴ والاستبصار ، ح ۱۰۳۲ : - «فقال» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ ، ح ۷۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۰۳۲ ، معلّقا عن صفوان . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ ، ح ۷۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۰۳۳ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من قوله : «لا يقتل حرّ بعبد» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۳۳ ، ح ۱۵۸۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۹۶ ، ح ۳۵۲۴۰ ؛ وفيه ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۵۴۶۱ ، من قوله : «لا يقتل حرّ بعبد» .


الكافي ج14
362

۱۴۲۲۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتّى مَاتَ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا ، وَحَبَسَهُ سَنَةً ۱ ، وَأَغْرَمَهُ ۲ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ ۳ » . ۴

۱۴۲۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :عَنْهُمْ عليهم السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ : «إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ، ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ، وَأُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَيُدْفَعُ ۵ إِلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ ، قُتِلَ بِهِ ۶ » . ۷

۱۴۲۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۸ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا :

1.في الفقيه : - «سنة» .

2.في «بف» والفقيه والتهذيب : «وغرمه» .

3.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۶۹ : «يدلّ الخبر على أحكام : الأوّل : وجوب ضرب مائة سوط . وإنّما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأنّ التعزير يجب أن لا يبلغ الحدّ ، لكنّ مستندهم ظاهرا هذا الخبر . الثاني : الحبس سنة . ولم أجد من تعرّض له منهم . الثالث : وجوب التصدّق بقيمته . وقد قطع به الأكثر وتردّد فيه ابن الجنيد والعلّامة في بعض كتبه ، والشهيد الثاني رحمهم اللّه تعالى» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۳۳ ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۳۳۹ ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام . الجعفريّات ، ص ۱۲۳ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۳۶ ، ح ۱۵۸۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۹۲ ، ح ۳۵۲۳۰ .

5.في «م ، ن ، بح» والتهذيب ، ح ۹۳۹ والاستبصار : «وتدفع» .

6.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب التصدّق به كما مرّ ، ويمكن الجمع بالتخيير» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۲ ، ح ۷۵۹ ؛ و ص ۲۳۶ ، ح ۹۳۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۰۳۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۵۲۴۶ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۶ ، ح ۹۳۹ و ۹۴۰ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۳۵ ، ح ۱۵۸۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۹۵ ، ح ۳۵۲۳۸ .

8.في «بف» : «أبي عبد اللّه » .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183497
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي