قَالَ : «يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ» ۱ .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «وَيُسْتَسْعى فِي قِيمَتِهِ ۲ » . ۳
۱۴۲۳۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ۴، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ ۵ بِرَقَبَتِهِ ، فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا ؟
قَالَ : «لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ ۶ عَلى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ ، أُخِذَ ۷ الْعَبْدُ بِهَا ۸ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ ۹ » . ۱۰
۱۴۲۳۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَأُدِّبَ» .
قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ؟
قَالَ : «لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ ۱۱ دِيَةَ الْأَحْرَارِ» . ۱۲
۱۴۲۳۸.وَعَنْهُ۱۳؛ وَ۱۴عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ۱۵بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً ، قَالَ ۱۶ : «إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ، كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ ۱۷ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ ۱۸ ، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلى ، يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ ، وَيُرَدُّ ۱۹ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلى» . ۲۰
1.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۷ ، ح ۷۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۷ ، ح ۱۵۸۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۵۴۷۱ .
2.في المرآة : «حمل على أقلّ الأمرين أو أرش الجناية» .
3.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۷ ، ح ۱۵۸۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۵۴۷۲ .
4.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۶۸ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، من دون توسّط ابن محبوب ، و هو سهو . و يؤكّدذلك ورود الخبر في التهذيب ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۱۴ ، عن أحمد بن محمّد - و قد عبِّر عنه بالضمير ـ ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي .
5.هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۳۵۲۵۴ و ۳۵۴۶۷ والفقيه والتهذيب . وفي «بف» و ظاهر «ع» : «محيطة» . وفي المطبوع : «يحيط» .
6.في «بف» : «إقراره» .
7.في «ك» : «اتّخذ» .
8.في «جد» : - «بها» .
9.في المرآة : «لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ، ولو أقرّ بما يوجب المال يتبع به إذا تحرّر» . وقوله عليه السلام : «أو يفتديه مولاه» محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمدا ، والافتداء لم يرد متعدّيا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنّما يقال : يفتدي به ، ولعلّ فيه حذفا وإيصالاً وتصحيفا» .
10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۶۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۷ ، ح ۵۲۷۰ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۱۴ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۳۸ ، ح ۱۵۸۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۵۲۵۴ ؛ و ص ۱۶۱ ، ذيل ح ۳۵۳۷۹ ؛ و ص ۲۰۹ ، ح ۳۵۴۶۷ .
11.في «بح ، بف» : والوافي والاستبصار «العبد» . وفي الوسائل ، ح ۳۵۴۶۳ : «بقيمته» بدل «بقيمة عبد» .
12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۰۳۹ ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۷ ، ح ۵۲۶۸ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب . الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب بقتل الحرّ أو يجرحه... ، ح ۱۴۲۵۲ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۶۳۶ ، ص ۲۶۲ ، ح ۱۵۸۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۹۷ ، ح ۳۵۲۴۳ ؛ و ص ۲۰۷ ، ح ۳۵۴۶۳ .
13.الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق .
14.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ـ وقد حذف من صدر السند تعليقا ـ عن سهل بن زياد المعبَّر عنه بالضمير» .
15.في «ع ، م ، بح ، بف» : - «عليّ» .
16.في «بن» والوسائل : «فقال» .
17.في «بح ، بف» : + «حصّة» . وفي التهذيب : + «حقّه» .
18.في الوسائل : «جراحه» .
19.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۰۶
20.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۲۶۵ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۷۶ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۱ ، ح ۱۵۸۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۵۳۸۸ ؛ و ص ۲۱۰ ، ح ۳۵۴۶۸ .