369
الكافي ج14

۱۴۲۳۹.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً ، قَالَ : «عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ۲ » . ۳

۱۴۲۴۰.ابْنُ مَحْبُوبٍ۴، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ۵ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ ، وَلَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ؟
فَقَالَ : «وَمَا قِيمَةُ الْعَبْدِ ؟» .
قُلْتُ ۶ : اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ .
قَالَ : «إِنْ كَانَ ۷ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ۸ أَصَابِعِ ۹ الشَّلَلِ ، رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ ۱۰ ، وَأَخَذَ الْعَبْدَ ،

1.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .

2.لم ترد هذه الرواية في «بف» . وفي المرآة : «لأنّ في المواضحة خمسا من الإبل ، وهي نصف عشر تمام الدية ، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرّر في جراحات المملوك» .

3.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۲۶۶ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۶۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفيه ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۱۴۱ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . الجعفريّات ، ص ۱۲۴ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ عليّا عليه السلام قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۳ ، ح ۱۵۸۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۵۳۹۱ ؛ و ص ۳۸۸ ، ح ۳۵۸۳۵ .

4.السند معلّق كسابقه .

5.في «بف» : «ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه في» بدل «ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن» .

6.في «ك ، م ، جت ، جد» : + «له» .

7.في «بن» وحاشية «جت» والوسائل : «كانت» .

8.في «بف ، جد» : «والثلاثة» .

9.في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «الأصابع» . وفي «بف» : «الإصبع» .

10.في «بف» : «الدية» .


الكافي ج14
368

قَالَ : «يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ» ۱ .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «وَيُسْتَسْعى فِي قِيمَتِهِ ۲ » . ۳

۱۴۲۳۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ۴، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ ۵ بِرَقَبَتِهِ ، فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا ؟
قَالَ : «لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ ۶ عَلى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ ، أُخِذَ ۷ الْعَبْدُ بِهَا ۸ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ ۹ » . ۱۰

۱۴۲۳۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَأُدِّبَ» .
قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ؟
قَالَ : «لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ ۱۱ دِيَةَ الْأَحْرَارِ» . ۱۲

۱۴۲۳۸.وَعَنْهُ۱۳؛ وَ۱۴عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ۱۵بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً ، قَالَ ۱۶ : «إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ، كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ ۱۷ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ ۱۸ ، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلى ، يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ ، وَيُرَدُّ ۱۹ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلى» . ۲۰

1.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۷ ، ح ۷۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۷ ، ح ۱۵۸۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۵۴۷۱ .

2.في المرآة : «حمل على أقلّ الأمرين أو أرش الجناية» .

3.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۷ ، ح ۱۵۸۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۵۴۷۲ .

4.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۶۸ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، من دون توسّط ابن محبوب ، و هو سهو . و يؤكّدذلك ورود الخبر في التهذيب ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۱۴ ، عن أحمد بن محمّد - و قد عبِّر عنه بالضمير ـ ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي .

5.هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۳۵۲۵۴ و ۳۵۴۶۷ والفقيه والتهذيب . وفي «بف» و ظاهر «ع» : «محيطة» . وفي المطبوع : «يحيط» .

6.في «بف» : «إقراره» .

7.في «ك» : «اتّخذ» .

8.في «جد» : - «بها» .

9.في المرآة : «لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ، ولو أقرّ بما يوجب المال يتبع به إذا تحرّر» . وقوله عليه السلام : «أو يفتديه مولاه» محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمدا ، والافتداء لم يرد متعدّيا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنّما يقال : يفتدي به ، ولعلّ فيه حذفا وإيصالاً وتصحيفا» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۶۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۷ ، ح ۵۲۷۰ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۱۴ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۳۸ ، ح ۱۵۸۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۵۲۵۴ ؛ و ص ۱۶۱ ، ذيل ح ۳۵۳۷۹ ؛ و ص ۲۰۹ ، ح ۳۵۴۶۷ .

11.في «بح ، بف» : والوافي والاستبصار «العبد» . وفي الوسائل ، ح ۳۵۴۶۳ : «بقيمته» بدل «بقيمة عبد» .

12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱۰۳۹ ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۷ ، ح ۵۲۶۸ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب . الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب بقتل الحرّ أو يجرحه... ، ح ۱۴۲۵۲ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۶۳۶ ، ص ۲۶۲ ، ح ۱۵۸۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۹۷ ، ح ۳۵۲۴۳ ؛ و ص ۲۰۷ ، ح ۳۵۴۶۳ .

13.الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق .

14.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ـ وقد حذف من صدر السند تعليقا ـ عن سهل بن زياد المعبَّر عنه بالضمير» .

15.في «ع ، م ، بح ، بف» : - «عليّ» .

16.في «بن» والوسائل : «فقال» .

17.في «بح ، بف» : + «حصّة» . وفي التهذيب : + «حقّه» .

18.في الوسائل : «جراحه» .

19.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۰۶

20.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۲۶۵ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۷۶ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۱ ، ح ۱۵۸۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۵۳۸۸ ؛ و ص ۲۱۰ ، ح ۳۵۴۶۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184229
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي