371
الكافي ج14

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، قَالَ : «إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ ، وَإِلَا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ ـ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ ـ رَجَعَ حُرّاً» .
وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 1 » . 2

۱۴۲۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ۳، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلى سَيِّدِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْحُدُودِ ، فَإِنَّ ذلِكَ فِي بَدَنِهَا» .
قَالَ : «وَيُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ» . ۴

۱۴۲۴۴.عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۵

1.قال الشيخ الطوسي : «هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنّه متى مات المدبِّر صار المدبَّر حرّا ، وليس فيها أنّه يستسعى في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها ، فيقال : إذا مات المولى الذي دبّره استسعى في دية المقتول لئلّا يبطل دم امرءٍ مسلم ،وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأمّا قوله في رواية يونس «لا شيء عليه» نحمله على أنّه لا شيء عليه من العقوبة أو أنّه لا شيء عليه في المال وإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات» . تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۸ ، ذيل الحديث ۷۸۴ .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۷ ، ح ۷۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۴۳ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۸ ، ح ۱۵۸۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۳۵۴۷۳ و ۳۵۴۷۴ .

3.في «ك ، ل ، بن ، جت» والوسائل ، ح ۳۵۲۴۵ : - «عن ابن محبوب» ، وهو سهو ، كما يعلم من ملاحظة أسناد نعيم بن إبراهيم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۰ ـ ۳۹۱ .

4.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۵۰۵۴ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۲۰ ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۷۹ ؛ و ص ۱۹۲ ، ح ۷۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۰۳۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية في الأخيرين : «لا قصاص بين الحرّ والعبد» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۵۵ ، ح ۱۵۹۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۹۷ ، ح ۳۵۲۴۵ ، وتمام الرواية فيه : «لا قصاص بين الحرّ والعبد» ؛ و فيه ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۵۳۸۹ ، ملخّصا .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۰۷


الكافي ج14
370

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أَصَابِعِ ۱ الشَّلَلِ» .
قُلْتُ : وَكَمْ قِيمَةُ الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ ۲ مَعَ الْكَفِّ وَالثَّلَاثِ ۳ الْأَصَابِعِ ۴ ؟
قَالَ : «قِيمَةُ الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا ۵ دِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الثَّلَاثِ ۶ الْأَصَابِعِ ۷ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ» .
قَالَ : «وَإِنْ كَانَ ۸ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ ۹ دِيَةِ ۱۰ الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ ۱۱ الشَّلَلِ ، دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَيَأْخُذَ الْعَبْدَ» . ۱۲

۱۴۲۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ : قَالَ :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ : قَالَ :
يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ ۱۳ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ ۱۴ عَلى حِسَابِ ذلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ ، وَإِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ . ۱۵

14242.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ 16 ، عَنْ جَمِيلٍ ؛

1.في «م ، بن ، جت» والوافي : «الأصابع» .

2.في «م» : «الصحيحين» .

3.في «ع ، ك ، ل ، ن» : - «أصابع الشلل ردّ ـ إلى ـ مع الكفّ والثلاث» .

4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي «بح» والمطبوع والوسائل : + «الشلل» .

5.في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت ، جد» : «ألفي» .

6.في «جد» : - «الثلاث» .

7.في «ع ، ك ، ل ، م ، بن» والوسائل : «أصابع» .

8.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «كانت» .

9.في «بف» : + «قيمة» .

10.في «بح» وحاشية «جت» والتهذيب : «قيمة» .

11.في «بن» : «أصابع» .

12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۷۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۲ ، ح ۱۵۸۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۳۲ ، ح ۳۵۷۱۷ .

13.في الوافي : «القصاص» .

14.في الوسائل ، ح ۳۵۳۹۰ : «دية قيمته» بدل «قيمة ديته» .

15.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۷۸ ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۴۲ ، ح ۱۵۸۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۵۳۹۰ ؛ و ص ۳۸۹ ، ذيل ح ۳۵۸۳۸ .

16.في «ل ، بن» : «أحمد بن أبي نصر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183949
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي