379
الكافي ج14

قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذلِكَ لَا يَدَعُ ۱ قَتْلَهُمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ» . ۲

۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام مِثْلَهُ . ۳

۱۴۲۵۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ۴ سَوَاءٌ .
فَقَالَ : «نَعَمْ ، قَالَ ۵ الْحَقَّ» . ۶

۱۴۲۵۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : «أنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ : يُقْتَصُّ لِلنَّصَارى ۷ وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ ۸ بَعْضِهِمْ مِنْ ۹ بَعْضٍ ، وَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ۱۰ إِذَا قَتَلُوا

1.في «جد» : «فلا يدع» . وفي «بف» : «فلا تدع» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۹ ، ح ۷۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۰۲۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضل ، وبسند آخر أيضا عن آبان . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۴ ، ح ۵۲۵۷ ، معلّقا عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۵۷ ، ح ۱۵۹۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۵۲۷۰ .

3.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۵۸ ، ح ۱۵۹۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۵۲۷۰ .

4.في «ك ، ل ، بح» : «المجوسيّ واليهوديّ والنصرانيّ» .

5.في «ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد» : - «قال» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۷۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱۰۱۱ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۶۱ ، ح ۱۵۹۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۱۷ ، ح ۳۵۴۸۵ .

7.في «ك ، بف» وحاشية «بن» والوافي : «النصارى» .

8.هكذا في «ع ، م ، بح ، جد» . وفي «ل ، بن» والوسائل والتهذيب والجعفريّات ، ص ۱۲۴ : «اليهودي والنصراني والمجوسي» . وفي «ن» والمطبوع : «للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ» .

9.في «بن» : «على» .

10.في «ل» : «بعضا» .


الكافي ج14
378

۱۴۲۵۵.وَعَنْهُ۱، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ ۲ قَتَلَ ۳ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ : «هذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ ۴ ، وَلكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ ۵ » . ۶

۱۴۲۵۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ۷، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ ۸ وَالنَّصَارى ، هَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ ۹ ؟
قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ ، هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ ؟

1.الضمير راجع إلى يونس .

2.في الوسائل : - «مسلم» .

3.في «بف» والتهذيب والاستبصار : «يقتل» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۸۳ : «لا يحتمله الناس ، أي لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه ، وهو ثمانمائه درهم ؛ إذ لا تحتمله ولا تقبله العامّة . أو المراد أنّ حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله ؛ إذ تأبى الطباع عن مساواة دية الذمّي والمسلم ، أو المعنى أنّ اعتياد قتل أهل الذمّة شديد لا يحتمله الناس ويوجب الفساد في الأرض» .

5.في الوافي : «اُريد بالذمّيّ وليّ المقتول ، وبدية المسلم فضل ما بين الديتين كما يظهر من الحديث الماضي ، ويحتمل كمال الدية لحرمة المسلم» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۹ ، ح ۷۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۰۲۴ ، وفيهما هكذا : «عنه ، عن زرعة...» . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۸ ، صدر ح ۷۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ ، صدر ح ۱۰۲۰ ، بسندهما عن سماعة ، إلى قوله : «دية المسلم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۵۹ ، ح ۱۵۹۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۵۲۷۲ .

7.في «بن» والوسائل : «وغيره» .

8.في «بف» والوافي : «اليهود والمجوس» .

9.في «ن» والاستبصار : - «لهم» . وفي الفقيه : «والغشّ لهم» . وفي التهذيب : + «والغشّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183752
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي