391
الكافي ج14

۱۴۲۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ ۱ جَارِيَةً ۲ ـ يَعْنِي امْرَأَتَهُ ۳ ـ فَأَفْضَاهَا ۴ ، قَالَ : «عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ» .
قَالَ : «وَإِنْ ۵ كَانَ ۶ أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ۷ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ۸ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» . ۹

1.هكذا في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۹۸۴ . وفي سائر النسخ والمطبوع : «افتضّ» . و«اقتضّ» أي أزال قضّتها ، أي بكارتها . المصباح المنير ، ص ۵۰۷ (قضض) .

2.في الاستبصار : «جاريته» .

3.في حاشية «بح» : «امرأة» .

4.قال الشهيد الثاني : «في الإفضاء الدية ، وهو يصيّر مسلك البول والحيض واحدا . وقيل : مسلك الحيض والغائط ، وهو أقوى في تحقّقه فتجب الدية بأيّهما كان ؛ لذهاب منفعة الجماع معهما» . الروضة البهيّة ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۹ .

5.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بف» والمطبوع والوافي : «فإن» .

6.في «بف» والوسائل والتهذيب ، ح ۹۸۴ والاستبصار : - «كان» .

7.في المرآة : «ظاهره عدم الدية مع الإمساك ، ولم يقل به أحد . و لعلّ المراد : سوى الدية والإنفاق ، واللّه العلم» .

8.في الوسائل ، ج ۲۰ : - «وإن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فلا شيء عليه ، أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضا» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۱۰۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۱ ، ح ۴۴۹۳ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۸۵ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۰۱ ، ح ۱۶۰۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۹۴ ، ح ۲۶۱۸۲ ؛ و ج ۲۹ ، ص ۲۸۱ ، ح ۳۵۶۲۱ .


الكافي ج14
390

۱۴۲۸۱.ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا تَرى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلى بَطْنِهَا ، فَعَقَرَ رَحِمَهَا ، فَأَفْسَدَ ۱ طَمْثَهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا ۲ قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذلِكَ ۳ ، وَقَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً ؟
قَالَ : «يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنْ رَجَعَ ۴ طَمْثُهَا إِلى مَا كَانَ ، وَإِلَا اسْتُحْلِفَتْ وَغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ؛ لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَانْقِطَاعِ ۵ طَمْثِهَا ۶ » . ۷

۱۴۲۸۲.ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۸ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ ۹ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَنْ ۱۰ أُغَرِّمَهُ ۱۱ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ ۱۲ » . ۱۳

1.في «بح» والفقيه : «وأفسد» .

2.في الوسائل والفقيه : «أنّه» .

3.في «م» : «بذلك» .

4.في الوافي : + «صلح رحمها و» . وفي الفقيه : «صلح رحمها وعاد» .

5.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «وارتفاع» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلى ما كان ، ظاهره عدم الحكومة ، وهو خلاف المشهور . قال العلّامة في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها ، انتظر بها ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت و غرَّم ثلث ديتها» . تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۵ .

7.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۳۳۵ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۹۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۳۳۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۰۳ ، ح ۱۶۰۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۷۲ ، ح ۳۵۸۰۱ .

8.في «ك» : «أبي عبد اللّه » .

9.في «بن» والوسائل : «فرج» .

10.في «ك ، ن ، بح ، بف» والوسائل ، ۳۵۳۹۷ : «إذا» .

11.في «بف» : «غرمه» . وفي «ك» : «اُغرم» .

12.في المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كلّ ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، وأمّا حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف . وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة» .

13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۲ ، ح ۹۹۸ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۰۴ ، ح ۱۶۰۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۷۱ ، ح ۳۵۳۹۷ ؛ و ص ۳۴۰ ، ح ۳۵۷۳۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183728
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي