۱۴۲۸۱.ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا تَرى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلى بَطْنِهَا ، فَعَقَرَ رَحِمَهَا ، فَأَفْسَدَ ۱ طَمْثَهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا ۲ قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذلِكَ ۳ ، وَقَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً ؟
قَالَ : «يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنْ رَجَعَ ۴ طَمْثُهَا إِلى مَا كَانَ ، وَإِلَا اسْتُحْلِفَتْ وَغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ؛ لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَانْقِطَاعِ ۵ طَمْثِهَا ۶ » . ۷
۱۴۲۸۲.ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۸ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ ۹ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَنْ ۱۰ أُغَرِّمَهُ ۱۱ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ ۱۲ » . ۱۳
1.في «بح» والفقيه : «وأفسد» .
2.في الوسائل والفقيه : «أنّه» .
3.في «م» : «بذلك» .
4.في الوافي : + «صلح رحمها و» . وفي الفقيه : «صلح رحمها وعاد» .
5.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «وارتفاع» .
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلى ما كان ، ظاهره عدم الحكومة ، وهو خلاف المشهور . قال العلّامة في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها ، انتظر بها ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت و غرَّم ثلث ديتها» . تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۵ .
7.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۳۳۵ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۹۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۳۳۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۰۳ ، ح ۱۶۰۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۷۲ ، ح ۳۵۸۰۱ .
8.في «ك» : «أبي عبد اللّه » .
9.في «بن» والوسائل : «فرج» .
10.في «ك ، ن ، بح ، بف» والوسائل ، ۳۵۳۹۷ : «إذا» .
11.في «بف» : «غرمه» . وفي «ك» : «اُغرم» .
12.في المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كلّ ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، وأمّا حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف . وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة» .
13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۲ ، ح ۹۹۸ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۰۴ ، ح ۱۶۰۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۷۱ ، ح ۳۵۳۹۷ ؛ و ص ۳۴۰ ، ح ۳۵۷۳۵ .