395
الكافي ج14

۱۴۲۸۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ۱، عَنْ مِسْمَعٍ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ۳ ، فَإِذَا نَبَتَتْ ۴ فَثُلُثُ الدِّيَةِ» . ۵

۱۴۲۸۹.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۶، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً ۷ حَارّاً ، فَيَمْتَعِطُ ۸ شَعْرُ رَأْسِهِ ، فَلَا يَنْبُتُ .
فَقَالَ ۹ : «عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً» . ۱۰

28 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ

14290.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

1.في «بن» والوسائل : «عبداللّه بن عبدالرحمن الأصمّ» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۱۶

3.في «بف» : - «كاملة» .

4.في «ك ، جد» : «أنبتت» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۰ ، ح ۹۹۰ ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۳۳۲ ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۲۰ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۰۵ ، ح ۱۶۰۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۴۱ ، ح ۳۵۷۳۶ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

7.في «بح» : «الماء» .

8.في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والتهذيب : «فيتمعّط» . وقال الجوهري : «امتعط شعره وتمعّط ، أي تساقط من داء ونحوه» . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۶۱ (معط) .

9.في «ن ، جت» : «قال» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۰ ، ح ۹۹۱ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض رجاله . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۳۳۰ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۰ ، ح ۹۹۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۳۳۱ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۲ ، ح ۱۰۳۵ ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۲۰ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۰۶ ، ح ۱۶۰۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۴۱ ، ح ۳۵۷۳۷ .


الكافي ج14
394

قُلْتُ : فَرَجُلٌ ۱ قُطِعَتْ يَدُهُ ؟
قَالَ : «فِيهِ ۲ نِصْفُ الدِّيَةِ» .
قُلْتُ : فَرَجُلٌ ۳ ذَهَبَتْ إِحْدى بَيْضَتَيْهِ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَتِ ۴ الْيَسَارَ ، فَفِيهَا الدِّيَةُ» ۵ .
قُلْتُ : وَلِمَ ؟ أَ لَيْسَ قُلْتَ ۶ : مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ ۷ اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ ۸ نِصْفُ الدِّيَةِ ؟
قَالَ : «لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرى ۹ » . ۱۰

1.في «بف» والوافي والتهذيب : «رجل» بدون الفاء .

2.في «ك» : «ففيه» .

3.في الوافي والتهذيب : «رجل» .

4.في «ك» والتهذيب : «كان» .

5.في «بف» وحاشية «بن» والوسائل والتهذيب : «ففيها ثلثا الدية» .

6.في «بف» : - «قلت» .

7.في الوسائل والتهذيب : + «منه» .

8.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار والتهذيب : «ففيه» بدل «ففي كلّ واحد» .

9.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ففيها الدية ، كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وفي التهذيب : ففيها ثلثا الدية . وأكثر الأصحاب ذكروها موافقا للتهذيب ، واستدلّوا بها على مذهب الشيخ . ويؤيّده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية . وقال الشهيد الثاني : «في الخصيتين معا الدية ، وفي كلّ واحدة نصف نصف ؛ للخبر العامّ» . الروضة البهيّة ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۷ . وقال العلّامة : «قال في الخلاف : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ... [وهو] الوجه . لنا : أنّهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية ، وما رواه عبد اللّه بن سنان في الحسن» . المختلف ، ج ۹ ، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰ . وفي المرآة ـ بعد نقله لما في المختلف ـ : «ويعارض باليد القويّة الباطشة والضعيفة ، وتخلّق الولد منها لم يثبت ، وخبره مرسل ، وقد أنكره بعض الأطبّاء» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۰ ، ح ۹۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۲۸۸ ؛ و ص ۱۵۲ ، ح ۵۳۳۷ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۹۷ ، ح ۱۵۹۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۸۳ ، ح ۳۵۶۲۵ ؛ البحار ، ج ۶۰ ، ص ۳۷۷ ، ح ۹۶ ، من قوله : «قلت : فرجل ذهبت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152589
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي