وَيُتْرَكُ ۱ لَهُ ۲ رِجْلُهُ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا يَجِبُ ۳ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَلَا رِجْلَانِ ، فَثَمَّ ۴ يَجِبُ ۵ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا ۶ » . ۷
۱۴۳۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ ، أَوْ يَقْبَلَ ۸ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا ۹ » . ۱۰
۱۴۳۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ۱۱، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
1.في «ل ، بح ، بن» والوسائل والفقيه والتهذيب : «وتترك» .
2.في «بح» والتهذيب : - «له» .
3.في «ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «تجب» .
4.في «ك» : «ثمّ» .
5.في «ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «تجب» .
6.قال الشهيد الثاني ما خلاصته : «المماثلة في الكلّ معتبرة في القصاص ، واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين ، فإنّه تقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني ، وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر وردّها ابن إدريس ، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى ؛ لأنّ قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بدّ له من دليل صالح وهو منفيّ ، وفي الآية ما يدلّ على المماثلة ، والرجل ليست مماثلة لليد . نعم ، يمكن تكلّف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين لتحقّق أصل المماثلة» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۰ ـ ۲۷۱ .
7.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۲ ، ح ۵۲۸۴ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۹ ، ح ۱۰۲۲ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۸۳ ، ح ۱۵۹۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۷۴ ، ح ۳۵۴۰۲ .
8.في التهذيب ، ح ۱۱۴۵ : «إلّا أن يقبل» بدل «أو يقبل» .
9.في الوافي : «فيعطيها» ، ونقل ما في المتن عن بعض النسخ .
10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۷۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۲۷۷ ، ذيل ح ۱۰۸۴ ؛ و ص ۲۹۴ ، ذيل ح ۱۱۴۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۸۴ ، ح ۱۵۹۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۵۴۰۶ .
11.في الوسائل : + «وابن أبي عمير» .