405
الكافي ج14

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ ، قَالَ : «لَيْسَ ۱ فِي هذَا قِصَاصٌ ، وَلكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ ۲ » . ۳

۱۴۳۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ۴:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَالذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً : أَ لَهُمَا ۵ أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ ؟
فَقَالَ ۶ : «قَوَدٌ» .
قَالَ ۷ : قُلْتُ : فَإِنْ ۸ أَضْعَفُوا ۹ الدِّيَةَ ؟
فَقَالَ ۱۰ : «إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ ، فَهُوَ لَهُ ۱۱ » . ۱۲

1.في الفقيه : + «عليه» .

2.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّه ليس في كسر العظام قصاص ؛ لما فيه من التغرير بالنفس ، وعدم الوثوق باستيفاء المثل . ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۷۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۲۶۰ ، صدر ح ۱۰۲۶ ، [مع اختلاف يسير] ؛ و ص ۲۷۸ ، ح ۱۰۸۸ ، معلّقا عن عليّ بن حديد . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۵ ، ضمن ح ۵۲۹۸ ، [مع اختلاف يسير] ؛ و ص ۱۷۱ ، ح ۵۳۹۳ ، معلّقا عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۸۴ ، ح ۱۵۹۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۷۷ ، ح ۳۵۴۰۹ .

4.ورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير . لكنّه لم يرد «عن محمّد بن قيس» في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب ، وهو الصواب ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن قيس عن أبي بصير في موضع ، ورواية عاصم بن حميد عن أبي بصير متكرّرة في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۴۷۳ ـ ۴۷۵ .

5.في «ك ، بن ، جد» والوسائل : «لهما» بدون همزة الاستفهام .

6.في «ك ، ن ، جت ، جد» : - «قال : فقال» .

7.في «بف» : «فقال» . وفي «م» : - «قال» .

8.في «ن» : «إن» .

9.في الفقيه : + «له» .

10.في «ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : «قال» .

11.في المرآة : «يدلّ على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد ، إلّا أن يحمل على القطع مجازا . وأمّا السنّ فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأمّا الكسر فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، والخبر حجّة لهم» .

12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۷۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد... عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۲۹۶ ، معلّقا عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۸۲ ، ح ۱۵۹۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۵۴۰۷ .


الكافي ج14
404

وَيُتْرَكُ ۱ لَهُ ۲ رِجْلُهُ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا يَجِبُ ۳ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَلَا رِجْلَانِ ، فَثَمَّ ۴ يَجِبُ ۵ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا ۶ » . ۷

۱۴۳۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ ، أَوْ يَقْبَلَ ۸ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا ۹ » . ۱۰

۱۴۳۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ۱۱، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

1.في «ل ، بح ، بن» والوسائل والفقيه والتهذيب : «وتترك» .

2.في «بح» والتهذيب : - «له» .

3.في «ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «تجب» .

4.في «ك» : «ثمّ» .

5.في «ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «تجب» .

6.قال الشهيد الثاني ما خلاصته : «المماثلة في الكلّ معتبرة في القصاص ، واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين ، فإنّه تقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني ، وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر وردّها ابن إدريس ، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى ؛ لأنّ قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بدّ له من دليل صالح وهو منفيّ ، وفي الآية ما يدلّ على المماثلة ، والرجل ليست مماثلة لليد . نعم ، يمكن تكلّف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين لتحقّق أصل المماثلة» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۰ ـ ۲۷۱ .

7.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۲ ، ح ۵۲۸۴ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۹ ، ح ۱۰۲۲ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۸۳ ، ح ۱۵۹۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۷۴ ، ح ۳۵۴۰۲ .

8.في التهذيب ، ح ۱۱۴۵ : «إلّا أن يقبل» بدل «أو يقبل» .

9.في الوافي : «فيعطيها» ، ونقل ما في المتن عن بعض النسخ .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۷۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۲۷۷ ، ذيل ح ۱۰۸۴ ؛ و ص ۲۹۴ ، ذيل ح ۱۱۴۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۸۴ ، ح ۱۵۹۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۵۴۰۶ .

11.في الوسائل : + «وابن أبي عمير» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183217
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي