حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ ۱ ، وَإِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ ۲ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ ۳ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ ۴ نَفَرٍ ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ ۵ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ ۶ ، وَإِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ ۷ وَحَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ ۸ ، وَكَذلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ، ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ، إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً ۹ وَاحِدَةً ۱۰ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ ۱۱ عَلى هذَا الْحِسَابِ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلى مَبْلَغِ مُنْتَهى بَصَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلى نَحْوٍ مِنْ ذلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْءٍ ۱۲ حَتّى يُعْلَمَ مُنْتَهى سَمْعِهِ ، ثُمَّ يُقَاسُ ذلِكَ .
وَالْقَسَامَةُ عَلى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ ، فَإِنْ ۱۳ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ ، فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ ۱۴ ، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتّى إِذَا اسْتَقَلَّ ۱۵ نَوْماً صِيحَ بِهِ ، فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمُ ۱۶ الْحَاكِمُ
1.في «بف» والوسائل ، ح ۳۵۸۰۴ والتهذيب : «واحد» .
2.في «بف» : - «هو» .
3.في «بح» : - «هو» .
4.في «ن» وحاشية «جت» : «ثلاث» . وفي الوافي : «ثلاثة رجال» بدل «ثلاثة نفر» .
5.في التهذيب : «خمسة أسداس» بدل «أربعة أخماس» .
وفي المرآة : «لعلّه كان الأنسب : «خمسة أسداس بصره» ، كما في موضع من التهذيب ، لكن سائر نسخ الحديث كلّها متّفقة في ذلك ، فيحتمل أن يكون الغرض بيان أنّ في الكسور يلزم اليمين الكامل ، فإنّ أربعة أخماس أكثر من الثلثين ، ولم يبلغ خمسة أسداس ، مع أنّه عليه السلام حكم فيه بما يلزم في خمسة أسداس ، فافهم» .
6.في الوافي : «رجال» .
7.في الوسائل ، ح ۳۵۶۴۵ : - «هو» .
8.في «بف» : - «مرّة» .
9.في «بح» : - «واحدة» .
10.في «بف» : - «وإن كان أكثر» . وفي التهذيب : - «إن كان أكثر» .
11.في «بف» : «شيء» بدون الباء .
12.في «بف» : «وإن» .
13.في «بف» : «فجورا» .
14.في التهذيب : «استثقل» .
15.في «جت» : «بهم» . وفي التهذيب : «بينهما» .