عَلى عَشْرِ ۱ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ ۲ فِيهَا دِيَةٌ ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : «يَا حَكَمُ ، الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ ۳ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ ، فَمَا ۴ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ ، وَعَشَرَةُ ۵ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ ، فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ ۶ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ ۷ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ» . ۸
38 ـ بَابٌ آخَرُ ۹
۱۴۳۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ؛ وَ۱۰مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالَا :عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، فَقَالَ : «هُوَ صَحِيحٌ ۱۱ » . ۱۲
1.في «بف ، بن» والوسائل والتهذيب والاختصاص : «عشرة» .
2.في «بح» والوافي : «عشر» .
3.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جت» والوافي : «عشر» .
4.في «ع ، ل ، بن» والوسائل : «ما» .
5.في «م ، ن ، جت» والوافي : «وعشر» .
6.في «ع ، ك ، ل» والتهذيب : - «وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له» .
7.في الاختصاص : «منها» .
8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۰۰۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الاختصاص ، ص ۲۵۵ ، مرسلاً عن زيادة بن سوقة ، عن الحكم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۱۴ ، ح ۱۶۰۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۵۷۴۵ .
9.في «ع ، ل ، جت» : - «آخر» .
10.في السند تحويل بعطف «محمّد بن عيسى ، عن يونس» على «أبيه ، عن ابن فضّال» .
11.لم يُذكر متن لهذين السندين كما لا يخفى . والظاهر أنّ هذين السندين والسند الآتي بلا فصل تحت الرقم ۲ ، طرق ثلاثة لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأعضاء .
ويؤكّد ذلك ما تقدّم في ح ۱۴۳۱۷ وما ورد في ذيله ، فلاحظ .
12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۵ ، صدر ح ۱۱۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ ، صدر ح ۱۱۲۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۵ ، صدر الحديث الطويل ۱۱۴۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وبطرق اُخرى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۵ ، صدر الحديث الطويل ۵۱۵۰ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۰۳ ، ح ۱۶۱۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۸۵ ، ح ۳۳۲۷۶ .