عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَضى فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ 1 » . 2
(بَابُ الشَّفَتَيْنِ) :
۱۴۳۳۹.وَبِالْاءِسْنَادِ الْأَوَّلِ۳، قَالَ :«وَإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَاسْتُؤصِلَتْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ ۴ انْشَقَّتْ حَتّى تَبْدُوَ ۵ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ، ثُمَّ دُووِيَتْ وَبَرَأَتْ ۶ وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ فَاسْتُؤْصِلَتْ ۷ ، وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ ۸ شُتِرَتْ ۹ ، فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ۱۰ ؛ وَدِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلى إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ : سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ
1.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۹ : «لم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنّما ذكروا في خرم الاُذن ثلث دية الاُذن ، إلّا يحيى بن سعيد ، حيث قال في جامعه : «في خرم الأنف ثلث ديته» . وقال ابن حمزة في الوسيلة : إنّ شقّ الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس» .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۶ ، ح ۱۰۱۴ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۹۶ ، ح ۱۵۹۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۳ ، ح ۳۵۶۴۸ .
3.المراد من الإسناد الأوّل هي الطرق الثلاثة المتقدّمة في الباب السابق المنتهية إلى أمير المؤمنين عليه السلام . والتعبير بالإسناد الأوّل بلحاظ تخُّللِ رواية مسمع في البين . يرشدك إلى هذا ما يأتي في ذيل خبرنا هذا من «وفي رواية ظريف [بن ناصح]» ؛ فإنّ المراد من رواية ظريف بن ناصح هو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة ، فلاحظ .
4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۳۵۶۴۹ . وفي «جد» : «وإن» . وفي المطبوع : «فإذا» .
5.في «بن» : «حتّى يبدو» . وفي الوافي : «فبدا» بدل «حتّى تبدو» .
6.في الوافي : «فبرئت» .
7.في «بف ، بن» والوسائل ، ح ۳۵۶۴۹ : «واستؤصلت» .
8.في «بف» : «وإن» .
9.في «ك ، بف» : «اشترت» .
10.في الفقيه والتهذيب : «فديتها مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار» . واستظهر العلّامة المجلسي في المرآة صحّة ما في الفقيه والتهذيب و قال : «وهو أصحّ وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ؛ لأنّه ثلث دية الشفة العليا ، ولعلّه من النسّاخ» .