أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :1 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ ، جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ 2 » . 3
۱۴۳۴۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ ؟ فَقَالَ : «هِيَ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ ۴ » . ۵
۱۴۳۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ :مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا ۶ سَنَةً ، فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ لَمْ تَقَعْ وَاسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا ۷ » . ۸
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۳۴
2.قال الشيخ الطوسي بعد ذكره هذه الرواية : «فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاُولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ذيل الحديث ۱۰۹۶ .
3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۶ ، ح ۱۰۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۰۹۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۱۲ ، ح ۱۶۰۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۸ ، ح ۳۵۶۵۷ .
4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بف» والمطبوع والوافي : «في الدية سواء» . وقال الشيخ الطوسي ـ بعد نقله هذا الحديث وآخر قريب منه ـ : «فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدّمناه في رواية العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها ؛ لأنّها هي المتساوية في الدية ، ودية كلّ واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدّمناه ، وإنّما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصّلاً من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز أن تتضادّ الأخبار» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۵ ، ذيل الحديث ۱۰۰۷ .
5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۵ ، ح ۱۰۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۰۹۱ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۱۱ ، ح ۱۶۰۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۸ ، ح ۳۵۶۵۹ .
6.في «ن» : «فيها» .
7.في الوسائل : «الدية» .
8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۵ ، ح ۱۰۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۰۹۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۲۹۹ ، معلّقا عن ابن محبوب ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۱۱ ، ح ۱۶۰۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۸ ، ح ۳۵۶۵۸ .