449
الكافي ج14

دِينَاراً وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفُ ۱ عُشْرِ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ ۲ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ۳ ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا ۴ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ ۵ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ ۶ ، وَفِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ ۷ فَجُبِرَتْ عَلى ۸ غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ ۹ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ۱۰ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ ۱۱ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ» . ۱۲

1.في الفقيه والتهذيب : - «ونصف» .

2.في «ن ، بف ، جت ، جد» : «خمس» .

3.في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، جت ، جد ، بن» والوسائل : - «دينار» . وفي الفقيه والتهذيب : - «وفي صدعه أربعة دنانير ـ إلى ـ في نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار» .

4.في «بف» : «وثلث» .

5.في الوسائل : «ثلاث» .

6.في الفقيه والتهذيب : «وفي نقبه دينار وثلث وفي فكّه دينار وأربعة أخماس دينار» بدل «وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار» .

7.في المرآة : «لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكفّ ومخالفته لما سبق في الأحكام . قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى ، وهذا على اليسرى ، أو الأوّل على مطلق اليد ، وهذا على الراحة . ولا يخفى بعدهما ، ولعلّ فيه تصحيفا ، لكنّ النسخ متّفقة على هذا ، ولا يخفى أنّ النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكفّ الزائدة أو الشلّاء» .

8.في «ك» : «من» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۳۸

10.في المرآة : «كان المناسب عشرة دنانير» .

11.في «بف» : + «نصف دية كسرها» . وفي المرآة : «النصف زائدة على القاعدة» .

12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۰۰ ، ضمن الحديث الطويل ۱۱۴۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وبطرق اُخرى عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۸۳ ، ضمن الحديث الطويل ۵۱۵۰ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۲۱ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۸۹ ، ح ۱۶۱۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۹۹ ، ح ۳۵۶۶۱ و ۳۵۶۶۲ و ۳۵۶۶۳ .


الكافي ج14
448

۱ دِينَارٍ ۲ ، وَدِيَةُ قَصَبِ ۳ أَصَابِعِ الْكَفِّ ۴ سِوَى الْاءِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ ۵ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ ۶ دِينَارٍ ، فَإِنْ ۷ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ ۸ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ۹ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ .
وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ ۱۰ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ۱۱ ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ .
وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۳۷

2.في «ل» : - «دينار» . وفي «بف» : - «و ثلث دينار» .

3.في «بف» : «ودية» بدل «ودية قصب» . وفي الفقيه : - «دية قصب» . وفي التهذيب : - «قصب» .

4.في «بح ، بف» والفقيه والتهذيب : + «الأربع» . وفي المرآة : «ودية قصب أصابع» ، أي القصبات التي في الكفّ ، والظاهر أنّ المراد به كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام ، وهاهنا أكثر ، إلّا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلّيّة ، وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة ؛ لأنّ في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستّة عشر دينارا وثلث دينار ، أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر ، فيوافق ما ذكرناه . وهذا يؤيّد أنّ في الأوّل تصحيفا أو تأويلاً ، ويؤيّده ما سيأتي في أصابع الرجلين» .

5.في الوسائل والفقيه والتهذيب : + «أصابع» .

6.في التهذيب : «و ثلثا» .

7.في «جت» والفقيه : «وإن» .

8.في الوسائل والفقيه والتهذيب : «عظامها» .

9.في «ع ، ل» : - «فإن كان في الكفّ ـ إلى ـ وثلث دينار» .

10.في الفقيه والتهذيب : «دينار» .

11.في «ك» : + «وفي صدغه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184428
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي