453
الكافي ج14

وَسِتُّونَ دِينَاراً ۱ ، فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً ۲ » .

(الرُّكْبَةُ) ۳ :

۰.«وَفِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ ۴ : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ ۵ وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا ۶ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا ۷ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ۸ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ ۹ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا ۱۰۱۱ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً» .

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : مائة وستّون دينارا ، كذا فيما عندنا من النسخ ، وهو تصحيف ظاهر . وفي الفقيه والتهذيب خمسون دينارا . وهو الصواب» .

2.في «ك» : «مائة دينار» بدل «مائة وستّون دينارا» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : «خمسون دينارا» بدل «مائة وستّون دينارا» .

3.في «جد» وحاشية «م» : «باب الركبة» .

4.في الوسائل والفقيه والتهذيب : «الرجلين» .

5.في الوسائل : + «وستّة» .

6.في المرآة : «وفي الركبة» أي في كلتيهما . قوله عليه السلام : «ودية نقل عظامها» أي في كلّ واحدة منهما . قوله عليه السلام : «وفي نفوذها» خلاف ما مرّ في النافذة ـ كما عرفت ـ والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ويمكن حمله على أنّ المراد أنّ النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنّه بعيد» .

7.في «بف» وحاشية «بح» : + «ربع دية كسرها» .

8.في «ع ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «وفي قرحة فيها ـ إلى ـ خمسون دينارا» .

9.في «ن» : «وعثمت» .

10.في الوسائل : «فديتها» .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۴۰


الكافي ج14
452

فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ» ۱ .

(الْوَرِكُ) ۲ :

۰.«وَفِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ ۳ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ ۴ : مِائَتَا دِينَارٍ ؛ وَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ ۵ وَسِتُّونَ دِينَاراً : أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ؛ ۶ فَإِنْ أَوْضَحَتْ ، فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا ۷ لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً ۸ ؛ فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ» .

(الْفَخِذُ) ۹ :

۰.وَفِي الْفَخِذِ ۱۰ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ ۱۱ : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ ۱۲ وَثَلَاثَةٌ ۱۳ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَدِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ ۱۴ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ

1.في «جد» : - «وثلث دينار فإن نفذت ـ إلى ـ وثلث دينار» .

2.في «جد» وحاشية «م» : «باب الورك» .

3.في المرآة : «الظاهر أنّ المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة ، وأمّا الناقلة فذكر فيه حكم أحد الوركين ، وأمّا الفكّ والرضّ فالأوفق بما سبق حملها على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفي في الرضّ ؛ لأنّه في حكم الشلل ففيه دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين» .

4.في الوسائل والفقيه والتهذيب : «الرجلين» .

5.في «بف» : + «دينار» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۳۹

7.في «ع ، بن ، جد» والوسائل : - «منها» .

8.في التهذيب : «ثلثا ديتها» بدل «ثلاثون دينارا» .

9.في «جد» وحاشية «م» : «باب الفخذ» .

10.في «ك» : - «وفي الفخذ» . وفي المرآة : «الظاهر هنا أيضا أنّ المراد الفخذان . والعثم يحتمل الأمرين وإن كان الأظهر هنا الفخذين ، وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك» .

11.في الوسائل والفقيه والتهذيب : «الرجلين» .

12.في «بف» والتهذيب : + «دينار» .

13.في «ن» : - «وثلاثة» .

14.في التهذيب : «موضحة العثم» بدل «صدع الفخذ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184139
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي