۱۴۳۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ۱ ، وَفِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً ۲ ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ، ثُمَّ ۳ هِيَ دِيَتُهُ ۴ حَتّى يَسْتَهِلَّ ، فَإِذَا ۵ اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ ۶ » . ۷
۱۴۳۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ ، فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ ؟
فَقَالَ : «عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً» .
فَقُلْتُ ۹ : يَضْرِبُهَا ۱۰ ، فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ؟
1.في «ع ، ل» : - «دينارا» .
2.في «بف» : - «وفي العلقة أربعون ـ إلى ـ ثمانون دينارا» .
3.في «ن» : - «ثمّ» .
4.في «بف» والفقيه والاستبصار : «مائة» . وفي التهذيب : «مائة دينار» .
5.في «بف» والتهذيب : «قال وإذا» بدل «فإذا» .
6.في المرآة : «ظاهره موافق لمذاهب العامّة حيث ذهبوا إلى أنّ الجنين مالم يولد حيّا ليس فيه الدية الكاملة ، ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح» .
7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۱۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۱۲۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۴۴ ، ح ۱۶۰۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۳۱۳ ، ح ۳۵۶۷۶ .
8.هكذا في «ع ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ك ، ل ، م» والبحار والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ۷۵ ، فلاحظ .
9.في «بف ، جد» والوافي : «قلت» .
10.في «بف ، جد» والوافي والتهذيب والبحار : «فيضربها» .