عَنِ ابْنِ رِئَابٍ 1 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ 2 ، فَوَطِئَتْ رَجُلًا ، قَالَ 3 : «الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ 4 » . 5
۱۴۳۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ ۶ ، فَوَثَبَ كَلْبٌ ۷ عَلَيْهِ ۸ فِي الدَّارِ ، فَعَقَرَهُ ؟
۹ فَقَالَ : «إِنْ كَانَ دُعِيَ ، فَعَلى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ ؛ وَإِنْ كَانَ ۱۰ لَمْ يُدْعَ ، فَدَخَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ۱۱ » . ۱۲
۱۴۳۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَامٍ التَّمِيمِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام : «أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَرُفِعَ
1.في «بح» والوسائل : «عليّ بن رئاب» .
2.في «ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : «دابّته» .
3.في حاشية «جت» والفقيه ، ح ۵۳۴۹ والتهذيب : «فقال» .
4.لم ترد هذه الرواية في «بح» .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۱۶۹ : «القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل ، فإنّ جنايته تتعلّق برقبته» .
5.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۲۸ ، ح ۵۲۷۳ ؛ و ص ۱۵۵ ، ح ۵۳۴۹ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۹۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۴۴ ، ح ۱۶۲۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۵۳ ، ح ۳۵۵۶۸ .
6.في التهذيب : «قوم» .
7.في «بف ، جد» : «كلبه» . وفي التهذيب : «كلبهم» .
8.في الوسائل : «عليه كلب» بدل «كلب عليه» .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۵۲
10.في «بف» والتهذيب : - «كان» .
11.قال الشهيد الثاني : «إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۳۷۸ .
12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۹۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۴۹ ، ح ۱۶۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۵۴ ، ح ۳۵۵۷۰ .