بَيْتِ الْمَالِ» . ۱
44 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
۱۴۴۰۲.عَلِيٌّ۲، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ ، وَلَمْ تُوجَدْ ۳ بَيِّنَةٌ عَلى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ ۴ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ۵ » . ۶
۱۴۴۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ۷ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ، فَمَاتَ وَهُوَ مَعَهُمْ ، أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ ۸ ، أَوْ عَلى ۹ بَابِ دَارِ قَوْمٍ ، فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُهُ ۱۰ » . ۱۱
1.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۳۶ ، ح ۱۶۲۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۴۶ ، ح ۳۵۳۴۹ .
2.في «م ، بح ، جد» والوسائل : «عليّ بن إبراهيم» .
3.في «بف» والوافي : «ولم يوجد» .
4.في «بف» : + «فإن لم يوجد بيّنة» .
5.في المرآة : «لعلّه محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة» .
6.راجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۵ ، ح ۸۰۷ ؛ و ص ۲۰۶ ، ح ۸۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۰۵۲ و ۱۰۵۳ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۳۸ ، ح ۱۶۲۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۴۸ ، ح ۳۵۳۵۳ .
7.في «بف» : - «أنّه» .
8.في «ع» : «قبيل» .
9.في «بن» والوسائل والتهذيب : «وعلى» . وفي «بف» : «على» بدون «أو» .
10.في الفقيه : «قال : ليس عليهم قود ، ولا يطلّ دمه ، عليهم الدية» . وفي الوافي والتهذيب : «و لا يطلّ دمه» بدل «و لا يبطل دمه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولا يبطل دمه ، لعلّه متعلّق بالشقّ الأخير ، إلّا أن يحمل الأوّل على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له ، فتدبّر» .
11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۵ ، ح ۸۰۸ ، بسنده عن أبان . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۹ ، ح ۵۱۷۷ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . النوادر للأشعري ، ص ۱۵۸ ، ح ۴۰۶ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۳۷ ، ح ۱۶۲۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۴۸ ، ح ۳۵۳۵۲ .