501
الكافي ج14

قَالَ فَقَالَ ۱ : «لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتّى يُهَاجِرَ» قَالَ : «وَإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ» .
قُلْتُ : فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ؟
قَالَ : «أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَحَظُّهُ ۲ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ ۳ إِنْ أُخِذَتْ ۴ » . ۵

۱۴۴۱۰.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَلَا قَوَدٌ» . ۶

۱۴۴۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ ، فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ ، وَقَضى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ ـ قَالَ ـ : يُعْطى ۷ بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ ، وَيُرْفَعُ ۸

1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «جد» والمطبوع : - «قال : فقال» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ۹ : «فقال» .

2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ۹ . وفي «بف» والمطبوع : «حظّه» بدون الواو . وفي الوافي والتهذيب ، ج ۹ : «وله حظّه» بدل «وحظّه» .

3.في الفقيه والتهذيب ، ج ۹ : + «المقتول» .

4.في الفقيه والتهذيب ، ج ۹ : + «الدية» . وفي المرآة : «لم أر من قال بمضمونه» .

5.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ، ح ۵۶۸۷ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۳۴۵ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۹۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۸ ، ح ۱۶۳۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۴۲ ، ذيل ح ۳۲۴۴۸ ؛ و ج ۲۹ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۵۲۹۲ .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۹۸۸ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۴۱۸ ، بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴ ، ح ۷۷ ، . ۷۸ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۸ ، ح ۱۶۳۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۵۲۹۴ .

7.في الوافي : «فتعطى» .

8.في «بف» : والتهذيب «ويدفع» .


الكافي ج14
500

السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ : حَقَّ ۱ الْأَبِ الَّذِي عَفَا ۲ ، وَلْيَقْتُلْهُ ۳ » . ۴

۱۴۴۰۸.ابْنُ مَحْبُوبٍ۵، عَنْ أَبِي وَلَادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ : أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ ۶ الْكِبَارُ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا يُقْتَلُ ، وَيَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ ۷ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ ، فَإِذَا ۸ كَبِرَ الصِّغَارُ ، كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ ۹ مِنَ الدِّيَةِ ۱۰ » . ۱۱

۱۴۴۰۹.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱۲، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ، وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ، وَلَمْ يُهَاجِرْ ۱۳ : أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ ۱۴ وَأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ ، أَ لَهُ ۱۵ ذلِكَ؟

1.في «جت» : «عن» .

2.في التهذيب : + «عنه» .

3.في «جت» : «ويقتله» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵ ، ح ۶۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۹۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۸ ، ح ۵۳۰۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۶ ، ح ۱۶۳۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۵۲۸۲ .

5.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .

6.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «أولاده» .

7.في «ن ، جد» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «الأولاد» .

8.في «ن» : «وإذا» .

9.في الفقيه : «حقّهم» .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۹ : «ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامّة . ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنّه يمكن حمله على غير العمد» .

11.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۹ ، ح ۵۳۰۷ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۹۵ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۶ ، ح ۱۶۳۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۵۲۸۵ .

12.السند معلّق كسابقه .

13.في «ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «لم يهاجر» بدون الواو .

14.في «جت» : «المهاجر» . وفي «ن» : «مهاجري» .

15.في «ن» : «له» بدون همزة الاستفهام .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184131
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي