قَالَ فَقَالَ ۱ : «لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتّى يُهَاجِرَ» قَالَ : «وَإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ» .
قُلْتُ : فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ؟
قَالَ : «أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَحَظُّهُ ۲ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ ۳ إِنْ أُخِذَتْ ۴ » . ۵
۱۴۴۱۰.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَلَا قَوَدٌ» . ۶
۱۴۴۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ ، فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ ، وَقَضى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ ـ قَالَ ـ : يُعْطى ۷ بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ ، وَيُرْفَعُ ۸
1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «جد» والمطبوع : - «قال : فقال» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ۹ : «فقال» .
2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ۹ . وفي «بف» والمطبوع : «حظّه» بدون الواو . وفي الوافي والتهذيب ، ج ۹ : «وله حظّه» بدل «وحظّه» .
3.في الفقيه والتهذيب ، ج ۹ : + «المقتول» .
4.في الفقيه والتهذيب ، ج ۹ : + «الدية» . وفي المرآة : «لم أر من قال بمضمونه» .
5.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ، ح ۵۶۸۷ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۳۴۵ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۹۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۸ ، ح ۱۶۳۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۴۲ ، ذيل ح ۳۲۴۴۸ ؛ و ج ۲۹ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۵۲۹۲ .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۹۸۸ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۴۱۸ ، بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴ ، ح ۷۷ ، . ۷۸ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۸ ، ح ۱۶۳۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۵۲۹۴ .
7.في الوافي : «فتعطى» .
8.في «بف» : والتهذيب «ويدفع» .