503
الكافي ج14

قَالَ : فَقَالَ : «يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ ۱ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا» .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : فَرَجُلَانِ ۲ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا ۳ » . ۴

47 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ ۵ وَالرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُ

۱۴۴۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۶، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ تَصَدَّقَ۷بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ»۸ ؟
فَقَالَ : «يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا ۹ » . ۱۰

1.في التهذيب والاستبصار : «الذين لم يعفوا» .

2.في الوسائل والتهذيب : «رجلان» بدون الفاء .

3.في حاشية «بح» : «إلى الذي لم يعف» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۹۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وراجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳۹ ، ذيل ح ۵۳۰۷ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۷ ، ح ۱۶۳۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۵۲۸۴ ، إلى قوله : «الدية أخذوا» ؛ وفيه ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۵۲۸۷ ، من قوله : «قال عبد الرحمن» .

5.في «ل» : «على القاتل بالدية» بدل «بالدية على القاتل» .

6.في «بف» : - «بن عثمان» .

7.في المرآة: «قوله : «فَمَنْ تَصَدّقَ» أي من تصدّق بالقصاص بأن يعفو عنه مطلقا ، فالتصدّق كفّارة للمتصدّق يكفّر اللّه به ذنوبه» .

8.المائدة (۵) : ۴۵ .

9.في الفقيه : «على قدر ما عفا عن العمد» بدل «بقدر ما عفا» .

10.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۵۲۰۷ ، بسندآخر الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۹ ، ح ۱۶۳۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۵۲۹۶ .


الكافي ج14
502

عَنْهُمْ ۱ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا» . ۲

۱۴۴۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا ۳ رَجُلًا عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، فَقَالَ : «إِذَا عَفَا عَنْهُمَا ۴ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا ۵ الْقَتْلُ ۶ ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ» .
وَقَالَ ۷ : «عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ ۸ » . ۹

۱۴۴۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ :۱۰عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً ، وَلَهُمَا أَوْلِيَاءُ ، فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا ، وَأَبَى الْاخَرُونَ ؟

1.في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : «عنه» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۹۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۹۲ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۹ ، ح ۱۶۳۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۵۲۸۸ .

3.في «ك» : «قاتلين» .

4.في «بف» والاستبصار : «عنه» .

5.في «بف» والاستبصار «عنه» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : درئ عنهما القتل ، موافق لما نسب إلى بعض العامّة ، وكذا الخبر الذي بعده» .

7.في «م» : «فقال» .

8.قال الشيخ بعد إيراد هذه الروايات : «فأمّا ما تضمّنته هذه الروايات من أنّه إذا عفا بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها أنّه إنّما ينقل إلى الدية إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه ، لأنّه متى لم يؤدّ ذلك لم يكن له القود على حال» . وفي المرآة بعد نقله عبارة الشيخ : «أقول : ويمكن حمله على التقيّة أيضا ، والمسألة لا تخلو من إشكال» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵ ، ح ۶۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۹۹۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۶ ، ح ۱۶۳۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۵۲۸۹ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۵۸

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 154798
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي