511
الكافي ج14

قَسَامَةً : خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ ۱ بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا ۲ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا عِنْدَنَا ۳ شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا ، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلى مَا لَمْ نَرَهُ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ عِنْدِهِ ۴ » .
وَقَالَ ۵ : «إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ ۶ لِكَيْ إِذْا ۷ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ ، حَجَزَهُ ۸ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ ، فَكَفَّ ۹ عَنْ قَتْلِهِ ، وَإِلَا حَلَفَ الْمُدَّعى عَلَيْهِ قَسَامَةً : خَمْسِينَ ۱۰ رَجُلًا ، مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ، وَإِلَا أُغْرِمُوا ۱۱ الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ ۱۲ » . ۱۳

۱۴۴۲۴.ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ۱۴، عَنْ عُمَرَ۱۵بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَسَامَةِ ؟
فَقَالَ : «هِيَ حَقٌّ ، إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ ، فَأَتَوْا

1.في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن» والوسائل ، ج ۲۹ : «أقيده» . وفي «بف» وحاشية «جت» والتهذيب وعلل الشرائع : «أقده» . وفي «بح» وعلل الشرائع : + «به» .

2.في «بف» : «قالوا» .

3.في «ك» : - «ما عندنا» .

4.في الوسائل ، ج ۲۹ : - «من عنده» .

5.في العلل : «ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله » بدل «وقال» .

6.في «ك» : «القسامة» بدون الباء .

7.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ۲۹ والتهذيب وعلل الشرائع . وفي «ك» والمطبوع : «إذ» .

8.في «ن ، بح» : «حجره» .

9.في «ك» وعلل الشرائع : «فكيف» .

10.في «ن» : «بخمسين» .

11.في «ك» وحاشية «م» : «اُغرم» .

12.في المرآة : «ظاهر الخبر أنّ مع نكول المدّعى عليه يثبت الدية لا القود ، وحمل على ما إذا ادّعوا الخطأ» .

13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۶۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص ۵۴۱ ، ح ۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بريدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۶۷ ، ح ۱۶۱۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۵۲ ، ح ۳۵۳۶۲ ؛ و فيه ، ج ۲۷ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۳۶۶۷ ؛ إلى قوله : «إلّا في الدم خاصّة» .

14.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

15.في «ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جت» والوسائل : - «عمر» .


الكافي ج14
510

۱۴۴۲۲.عَنْهُ۱، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، عَنِ الْقَسَامَةِ : هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ؟
قَالَ ۲ : فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ ۳ : وَفِي حَدِيثِهِ : «هِيَ حَقٌّ ، وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا» . ۴

۱۴۴۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ۵، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ؟
فَقَالَ : «الْحُقُوقُ كُلُّهَا ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ إِلَا فِي الدَّمِ خَاصَّةً ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله بَيْنَمَا ۶ هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : إِنَّ ۷ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِلطَّالِبِينَ : أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ ۸ بِرُمَّتِهِ ۹ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا

1.الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .

2.في «بن» والوسائل : - «قال» .

3.في الوسائل : «وقال» بدل «قال و» .

4.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۷۱ ، ح ۱۶۱۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۵۳۷۰ .

5.في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «عن عمر بن أذينة» . والمتكرّر في الأسناد رواية ابن أبي عمير ، عن [عمر] بن اُذينة ، عن بريد [بن معاوية] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۳۶۴ ـ ۳۶۵ ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۶ . هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب، ج ۱۰ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۶۱ ، وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية . ثمَّ إنّه لم يثبت رواية ابن أبي عمير عن بريد بن معاويه مباشرة .

6.في «بن» : «بينا» .

7.في «بف» وعلل الشرائع : - «إنّ» .

8.في «ع ، ل ، ن ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «أقيده» . وفي «بف» وحاشية «م» وحاشية اُخرى ل «جت» والتهذيب وعلل الشرائع : «أقده» . وفي «بح ، بف» وحاشية «م ، جت» : + «به» .

9.قال الفيروزآبادي : «الرمّة ـ بالضمّ ـ : قطعة من حبل ، ودفع رجل إلى آخر بعيرا بحبل في عنقه ، فقيل لكلّ من دفع شيئا بجملته : أعطاه برمّته» . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۴۶۹ ـ ۱۴۷۰ (رمم) .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183966
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي