عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ ۱ فِي أَمْوَالِكُمْ ، حَكَمَ ۲ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، وَحَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلى مَنِ ادُّعِيَ ۳ عَلَيْهِ ، وَ ۴ الْيَمِينَ عَلى مَنِ ادَّعى ؛ لِكَيْلَا ۵ يَبْطُلَ ۶ دَمُ امْرِىً?مُسْلِمٍ ۷ » . ۸
۱۴۴۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :قَالَ لِي ۹ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ : مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ ؟ فَأَجَبْتُهُ ۱۰ بِمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ۱۱ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله ۱۲ لَمْ يَصْنَعْ هكَذَا ۱۳ ، كَيْفَ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ ۱۴ ؟» .
قَالَ : «فَقُلْتُ لَهُ ۱۵ : أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ بِهِ ، وَأَمَّا ۱۶ مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا
1.في «جت» والفقيه : - «به» .
2.في «ن» : «فحكم» .
3.في الوسائل ، ج ۲۹ : «على المدّعى» بدل «على من ادّعي» .
4.في «بف» : - «البيّنة على من ادُّعي عليه و» .
5.في الوسائل والفقيه : «لئلّا» .
6.في «بح» وحاشية «جت» والوافي : «يطلّ» .
7.في الوافي : «إنّما تصحّ البيّنة على من ادّعي عليه إذا أقامها على أنّ غيره قتله أو على أنّ الساعة التي يدّعون قتله فيها كان في موضع آخر أو نحو ذلك من الصور ، وذلك لعدم إمكان إقامة البيّنة على النفي» .
8.الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أنّ البيّنة على المدّعي... ، ح ۱۴۶۲۷ . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ ، ح ۵۵۴ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۸ ، ح ۵۱۷۵ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۷۷۰ ، ح ۱۶۱۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۳۴ ، ح ۳۳۶۶۸ ؛ و ج ۲۹ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۵۳۶۳ .
9.في «جت» والوسائل : - «لي» .
10.في «ك» : «وأجبت» .
11.في «ن ، جت» : «رسول اللّه » .
12.في «بن» والوسائل : - «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله » .
13.في «ك ، م ، بح ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : «هذا» .
14.في «ن» : - «فيه» .
15.في «ك» : - «له» .
16.في «بف» : «فأمّا» بدل «به وأمّا» .