۱۴۴۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۱:عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ، قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ ۲ » . ۳
۱۴۴۵۵.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :۴ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ۵ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً»۶ فَمَا هذَا الْاءِسْرَافُ الَّذِي نَهَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ؟
قَالَ : «نَهى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ ۷ » .
قُلْتُ : فَمَا مَعْنى قَوْلِهِ : «إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» ؟
قَالَ : «وَأَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلى أَوْلِيَاءِ ۸ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ ۹ ، وَلَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا» . ۱۰
14456.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ
1.في «ك» وحاشية «جت» والتهذيب ، ح ۶۸۲ : «أصحابه» .
2.في التهذيب ، ح ۶۸۲ : «في الدية» . وفي التهذيب ، ح ۷۰۲ : - «بالدم» .
3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۰۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۷۲ ، ح ۵۳۹۷ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۴ ، ح ۶۸۲ ، معلّقا عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۶۴ ، ح ۱۶۳۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۳۰ ، ح ۳۵۳۲۰ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۷۱
5.في الوسائل : «لأبي عبد اللّه عليه السلام » .
6.الإسراء (۱۷) : ۱۰۳۳ .
7.في «ك» : «القاتل» .
8.في «بف ، جد» والوافي : «ولي» .
9.في «ك» : «فيقتل» . وفي الوسائل : «فيقتلنّه» .
10.راجع : تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ ، ح ۶۷ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۷۱ ، ح ۱۶۳۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۵۳۱۲ ، إلى قوله : «أو يمثّل بالقاتل» ؛ وفيه ، ص ۱۳۱ ، ح ۳۵۳۲۱ ، من قوله : «قلت : فما معنى قوله» .