555
الكافي ج14

۱۴۴۶۹.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ۱:«رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَجُلٌ دَاسَ ۲ بَطْنَ رَجُلٍ حَتّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ ، فَقَضى عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ ۳ بَطْنُهُ حَتّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ ، أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ۴ » . ۵

هذَا آخِرُ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَيَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالى كِتَابُ الشَّهَادَاتِ. ۶

1.في «ك ، بف» : - «قال» .

2.الدوس : الوط ء بالرجل . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۷۵۱ (دوس) .

3.في «م» والتهذيب ، ص ۲۵۱ : «أن تداس» .

4.قال المحقّق : «من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ؛ وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف» . وقال الشهيد الثاني : «ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف مستند غيره ، وهو الوجه» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۱۰۳۸ ؛ المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۴۴۳ .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۹۳ ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۰۸۹ ، معلّقا عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۴۷ ، ح ۵۳۲۶ ، معلّقا عن السكوني من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . الجعفريّات ، ص ۱۱۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . العويص للمفيد ، ص ۴۲ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۶۸۷ ، ح ۱۵۹۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۱۸۲ ، ح ۳۵۴۱۸ .

6.في أكثر النسخ بدل قوله : «هذا آخر كتاب الديات ...» إلى هنا عبارات مختلفة .


الكافي ج14
554

فَقَالَ : «أَ كُنْتَ ۱ تَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ۲ إِذْ ذَاكَ؟» .
قَالَ : قُلْتُ : لَا .
فَقَالَ لِي ۳ : «مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَهْلِكَ بِهذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيهِ ۴ » .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ . ۵

۱۴۴۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ ۶ ، فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ ۷ » . ۸

۱۴۴۶۸.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ۹ » . ۱۰

1.في «ك ، بف» : «أن كنت» . وفي الوافي : «كنت» من دون همزه الاستفهام .

2.في «ن» : «لأمر» .

3.في الوافي : - «لي» .

4.في المرآة : «يدلّ الخبر على أنّ الإيمان يجبّ ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب» .

5.الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۱۰۲ ، ح ۳۶۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۳ ، ح ۳۵۶۰۵ .

6.في الوافي والتهذيب : + «فمات» . وفي الجعفريّات : + «شيء فمات» .

7.في المرآة : «لعلّ المراد أنّ سراية القصاص غير مضمون على أحد ؛ لأنّه وقع بحكم القرآن ، فكأنّه قتيل القرآن ، وعليه الفتوى . ويحتمل أن يكون المعنى أنّ من قتل قصاصا فكأنّ القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه . أو الغرض رفع الحرج عمّن فعل ذلك بأنّه لم يفعل حقيقة ، بل القرآن فعله» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۰۹۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص ۱۳۳ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۱۱ ، ح ۱۶۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۶۴ ، ح ۳۵۱۵۸ .

9.قال ابن الأثير : «فيه : جرح العجماء جبار . الجُبار : الهدر . والعجماء : الدابّة . ومنه الحديث : السائمة جبار، أي الدابّة المرسلة في رعيها» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ (جبر) . وقال : «وفيه : البئر جُبار ، أي هدر . وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقّيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۸۹ (بأد) . وقال الجوهري : «الجبار : الهدر . يقال : ذهب دمه جُبارا . وفي الحديث : المعدن جُبار ، أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك ، لم يؤخذ به مستأجره» . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۰۸ (جبر) . وفي المرآة : «أقول : لعلّ المعنى أنّ الدابّة في الرعي إذا جنت فلا شيء على مالكها ، وكذا الدابّة التي انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مرّ ، والمراد بالبئر إمّا البئر الذي حفرها في ملك مباح ، فوقع فيها إنسان أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه ، وكذا المعدن» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۷۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۳۴۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . معاني الأخبار ، ص ۳۰۳ ، ح ۱ ، بسند آخر عن زيد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن جدّه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۲۷ ، ح ۱۶۲۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۵۶۰۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183591
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي