۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ ، وَقَالَ :«فَذلِكَ ۱ قَبْلَ الْكِتَابِ ۲ » . ۳
۱۴۴۷۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فَقَالَ ۴ : «إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ ، لَمْ يَنْبَغِ ۵ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ ۶ عَنْهُ» . ۷
۱۴۴۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» قَالَ : «قَبْلَ الشَّهَادَةِ ۸ » . ۹
1.في «بف» : «ذلك» .
2.في الوافي : «لعلّ المراد بالكتاب كتابة الشهادة على الكتاب أو الكتاب نفسه ، وعلى التقديرين اُريد بالمشار إليه بذلك قول اللّه عزّوجلّ ، يعني إنّ الآية إنّما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب ويستشهد عليه ويكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطّه ، فأمّا إذا كتب كتاب واستشهد عليه ثمّ دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذٍ» .
3.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۲ ، ح ۱۶۶۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۰۹ ، ذيل ح ۳۳۸۰۶ .
4.في «بن» : «قال» .
5.في المرآة : «قوله عليه السلام : «لم ينبغ، ظاهره الاستحباب ، ولا ينافي الوجوب الكفائي» .
6.تقاعس : تأخّر . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۷۷۶ (قعس) .
7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ ، ح ۷۵۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۷ ، ح ۳۳۲۶ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل ، عن العبد الصالح عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۲ ، ح ۱۶۶۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۰ ، ذيل ح ۳۳۸۱۱ .
8.في الوافي : + «وفي قول اللّه عزّوجلّ : «ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه» قال : «بعد الشهادة» .
9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۵۰ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۷ ، ح ۳۳۲۷ ، معلّقا عن هشام بن سالم . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۲۷ ، عن هشام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۳ ، ح ۱۶۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۳۳۸۱۲ .