563
الكافي ج14

۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ ، وَقَالَ :«فَذلِكَ ۱ قَبْلَ الْكِتَابِ ۲ » . ۳

۱۴۴۷۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فَقَالَ ۴ : «إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ ، لَمْ يَنْبَغِ ۵ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ ۶ عَنْهُ» . ۷

۱۴۴۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» قَالَ : «قَبْلَ الشَّهَادَةِ ۸ » . ۹

1.في «بف» : «ذلك» .

2.في الوافي : «لعلّ المراد بالكتاب كتابة الشهادة على الكتاب أو الكتاب نفسه ، وعلى التقديرين اُريد بالمشار إليه بذلك قول اللّه عزّوجلّ ، يعني إنّ الآية إنّما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب ويستشهد عليه ويكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطّه ، فأمّا إذا كتب كتاب واستشهد عليه ثمّ دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذٍ» .

3.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۲ ، ح ۱۶۶۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۰۹ ، ذيل ح ۳۳۸۰۶ .

4.في «بن» : «قال» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : «لم ينبغ، ظاهره الاستحباب ، ولا ينافي الوجوب الكفائي» .

6.تقاعس : تأخّر . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۷۷۶ (قعس) .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ ، ح ۷۵۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۷ ، ح ۳۳۲۶ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل ، عن العبد الصالح عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۲ ، ح ۱۶۶۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۰ ، ذيل ح ۳۳۸۱۱ .

8.في الوافي : + «وفي قول اللّه عزّوجلّ : «ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه» قال : «بعد الشهادة» .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۵۰ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۷ ، ح ۳۳۲۷ ، معلّقا عن هشام بن سالم . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۲۷ ، عن هشام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۳ ، ح ۱۶۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۱ ، ح ۳۳۸۱۲ .


الكافي ج14
562

سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» 1 فَقَالَ 2 : «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ 3 يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ 4 » . 5

۱۴۴۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۷۸ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا ۹ أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ» . ۱۰

1.البقرة (۲) : ۲۸۲ .

2.في «م ، بن» : «قال» .

3.هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوافي والتهذيب . وفي «بف» : «لشهادة» بدل «إلى شهادة» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إلى الشهادة» .

4.في «بح» : + «عليها» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۱۹ : ««إِذَا مَا دُعُوا» قيل : المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل : إلى تحمّلها ، ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلّت الروايات الكثيرة ، فيدلّ على وجوب التحمّل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمّل مؤونة السفر ، واللّه يعلم» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۵۳ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۲۲ ، عن يزيد بن اُسامّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۰ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۱ ، ح ۱۶۶۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۰ ، ذيل ح ۳۳۸۰۹ .

6.تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۱۳۶۳۷ ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل وأنّ الواسطة بينهما ساقطة . ويؤكِّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۵۱ ، عن الحسين بن سعيد ـ و هو من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح .

7.في «ع ، ك ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» : + «قال» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۸۰

9.في «ن» : - «عليها» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۵۱ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۲۴ ، عن أبي الصبّاح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۱ ، ح ۱۶۶۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۰۹ ، ذيل ح ۳۳۸۰۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152626
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي