۱۴۵۰۷.بَعْضُ أَصْحَابِنَا۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :بَعْضُ أَصْحَابِنَا ۲ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا شَهِدَ ۳ لِصَاحِبِ ۴ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ» . ۵
۱۴۵۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ۶، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ ۷ ، يَحْلِفُ بِاللّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ» . ۸
1.في «ك» : «عدّة من أصحابنا» . ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد .
2.في «بف» : «شهدت» .
3.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «لطالب» .
4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱ ، ح ۱۰۶ ، معلّقا عن محمّد بن عبد الحميد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۳۳۲۰ ، معلّقا عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۱ ، ح ۱۶۴۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۳۷۵۵ .
5.في الكافي ، ح ۱۴۵۲۶ : + «بن عثمان» .
6.في الكافي ، ح ۱۴۵۲۶ والتهذيب ، ح ۷۲۳ والاستبصار ، ح ۹۵ : «في الدين مع يمين الطالب» بدل «مع يمين الطالب في الدين» .
7.الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح ۱۴۵۲۶ ، عن عليّ بن إبراهيم... عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲ ، ح ۱۰۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ذيل ح ۷۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ذيل ح ۹۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلامعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۳۳۲۱ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۱ ، ح ۱۶۴۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۳۷۵۴ .