581
الكافي ج14

۱۴۵۰۷.بَعْضُ أَصْحَابِنَا۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :بَعْضُ أَصْحَابِنَا ۲ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا شَهِدَ ۳ لِصَاحِبِ ۴ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ» . ۵

۱۴۵۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ۶، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ ۷ ، يَحْلِفُ بِاللّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ» . ۸

1.في «ك» : «عدّة من أصحابنا» . ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد .

2.في «بف» : «شهدت» .

3.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «لطالب» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱ ، ح ۱۰۶ ، معلّقا عن محمّد بن عبد الحميد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۳۳۲۰ ، معلّقا عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۱ ، ح ۱۶۴۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۳۷۵۵ .

5.في الكافي ، ح ۱۴۵۲۶ : + «بن عثمان» .

6.في الكافي ، ح ۱۴۵۲۶ والتهذيب ، ح ۷۲۳ والاستبصار ، ح ۹۵ : «في الدين مع يمين الطالب» بدل «مع يمين الطالب في الدين» .

7.الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح ۱۴۵۲۶ ، عن عليّ بن إبراهيم... عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲ ، ح ۱۰۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ذيل ح ۷۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ذيل ح ۹۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلامعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۳۳۲۱ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۱ ، ح ۱۶۴۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۳۷۵۴ .


الكافي ج14
580

قَالَ ۱ : «فَغَضِبَ عَلِيٌّ عليه السلام ، وَقَالَ ۲ : خُذْهَا ۳ ؛ فَإِنَّ هذَا قَضى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» .
قَالَ : «فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ ۴ ، ثُمَّ قَالَ ۵ : لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ ـ أَوْ وَيْحَكَ ـ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ ۶ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ ؛ فَهذِهِ وَاحِدَةٌ .
ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ ، فَشَهِدَ ، فَقُلْتَ : هذَا وَاحِدٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ ، وَقَدْ قَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ ؛ فَهذِهِ ۷ ثِنْتَانِ ۸ .
ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ، وَمَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ۹ إِذَا كَانَ عَدْلًا .
ثُمَّ قَالَ : وَيْلَكَ ـ أَوْ وَيْحَكَ ۱۰ ـ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هذَا ۱۱ » . ۱۲

1.في «بح» : «فقال» .

2.هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار . وفي «بف» : - «خذها» . وفي المطبوع والوافي : «خذوها» .

4.في الوافي والتهذيب والاستبصار : + «عن مجلسه» .

5.في الوسائل : «وقال» بدل «ثمّ قال» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : حيثما وجد غلول ، لعلّه محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس ، أو عند الإمام ، وإلّا فالحكم به مطلقا لا يخلو من إشكال» .

7.في «ك» : «وهذه» . وفي التهذيب والاستبصار : «فهاتان» .

8.في «ن» : «اثنتان» .

9.في حاشية «جت» والبحار والاستبصار : «مملوك» .

10.في «جد» : «ويحك أو ويلك» . وفي الوسائل : + «إن» .

11.في المرآة : «أعظم من هذا ، أي لا يسأل البيّنة من الإمام مع علمه ، وليس لأحد أن يحكم عليه» .

12.الكافي ، كتاب الشهادات ،باب شهادة المماليك ، ح ۱۴۵۲۲ ، عن عليّ بن إبراهيم... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵ ، ح ۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وتمام الرواية في كلّها : «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً» . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۳ ، ح ۷۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴ ، ح ۱۱۷ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۲۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵ ، ح ۳۲۹۵ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۴۶ ، ح ۱۶۴۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳۳۷۳۷ ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۳۰۱ ، ح ۶۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183255
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي