۱۳۷۳۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ۱، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ؟
۲ قَالَ : «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ ۳ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا ۴ الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ ۵ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ ۶ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۷ وَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ ۸ ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ۹ ذلِكَ مِنْهَا ۱۰ بِجَهَالَةٍ؟
قَالَ : فَقَالَ : «مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَلَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذلِكَ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَلَا تَدْرِي كَمْ هِيَ؟
قَالَ ۱۱ : فَقَالَ : «إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ۱۲ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ ، فَتَسْأَلُ حَتّى تَعْلَمَ ۱۳ » . ۱۴
1.ورد جزءٌ من الخبر في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶ ، ح ۵۰۲۸ عن الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسي . وهو سهو ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد توسّط أبي أيّوب [الخرّاز ]بين ابن محبوب ويزيد الكناسي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۲ و ص ۲۹۸ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۹۳
3.في «بح» : - «تزوّجت» .
4.في «بف» : - «عليها» .
5.في «بف» : «قال» .
6.في «ن ، بف ، بن» والتهذيب : - «من» .
7.في «ع ، ن ، بف ، جد» : «الأشهر» .
8.في «جد» : «الأيّام» .
9.في «جت» : «كانت» . وفي «بح» : + «بعد» .
10.في «ك» : «فيها» .
11.في «بف» والتهذيب : - «قال» .
12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «العدّة» .
13.قال المحقّق الحلّي : «لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان . ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّا ، وكذا الخروج إن علم التحريم والعدّة . ولو جهل فلا حدّ . ولو كان أحدهما عالما حدّ حدّا تامّا دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقّه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۳۴ .
14.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ ، ح ۶۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶ ، صدر ح ۵۰۲۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، إلى قوله : «وعليها ضرب مائة جلدة» . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۷ ، ضمن ح ۱۹۵۸ ، بسند آخر ، إلى قوله : «عليها حدّ الزاني غير المحصن» وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۵۱۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۴۳۸۵ .