59
الكافي ج14

۱۳۷۳۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ۱، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ؟
۲ قَالَ : «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ ۳ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا ۴ الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ ۵ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ ۶ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۷ وَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ ۸ ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ۹ ذلِكَ مِنْهَا ۱۰ بِجَهَالَةٍ؟
قَالَ : فَقَالَ : «مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَلَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذلِكَ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَلَا تَدْرِي كَمْ هِيَ؟
قَالَ ۱۱ : فَقَالَ : «إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ۱۲ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ ، فَتَسْأَلُ حَتّى تَعْلَمَ ۱۳ » . ۱۴

1.ورد جزءٌ من الخبر في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶ ، ح ۵۰۲۸ عن الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسي . وهو سهو ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد توسّط أبي أيّوب [الخرّاز ]بين ابن محبوب ويزيد الكناسي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۲ و ص ۲۹۸ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۹۳

3.في «بح» : - «تزوّجت» .

4.في «بف» : - «عليها» .

5.في «بف» : «قال» .

6.في «ن ، بف ، بن» والتهذيب : - «من» .

7.في «ع ، ن ، بف ، جد» : «الأشهر» .

8.في «جد» : «الأيّام» .

9.في «جت» : «كانت» . وفي «بح» : + «بعد» .

10.في «ك» : «فيها» .

11.في «بف» والتهذيب : - «قال» .

12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «العدّة» .

13.قال المحقّق الحلّي : «لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان . ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّا ، وكذا الخروج إن علم التحريم والعدّة . ولو جهل فلا حدّ . ولو كان أحدهما عالما حدّ حدّا تامّا دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقّه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۳۴ .

14.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ ، ح ۶۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶ ، صدر ح ۵۰۲۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، إلى قوله : «وعليها ضرب مائة جلدة» . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۷ ، ضمن ح ۱۹۵۸ ، بسند آخر ، إلى قوله : «عليها حدّ الزاني غير المحصن» وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۵۱۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۴۳۸۵ .


الكافي ج14
58

قَالَ : «وَ إِنْ ۱ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا ، أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ ، لَا يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَفْرِيقَ» .
قُلْتُ : مَنْ ۲ يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا ۳ الْحَدَّ وَزَوْجُهَا لَا يُقَدِّمُهَا إِلَى الْاءِمَامِ ، وَلَا يُرِيدُ ذلِكَ مِنْهَا؟
فَقَالَ ۴ : «إِنَّ الْحَدَّ لَا يَزَالُ لِلّهِ فِي بَدَنِهَا حَتّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ ، أَوْ تَلْقَى اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ ۵ » .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ؟
قَالَ : فَقَالَ ۶ : «أَ لَيْسَ ۷ هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ؟» قُلْتُ : بَلى .
قَالَ : «فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ ۸ لَا يَحِلُّ ۹ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ۱۰ زَوْجَيْنِ» .
قَالَ : «وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ : لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ ، وَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ ۱۱ » . ۱۲

1.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «فإن» .

2.في «بح ، بف» : «فمن».

3.في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» : «يرجمها و يضربها» . و في «ك» : «رجمها و يضربها» .

4.في «ل ، بح ، بن» : «قال» .

5.في «ع ، ل ، بف ، بن ، جد» والتهذيب : - «غضبان» .

6.في «بن» : - «فقال» .

7.في «بف» : «ليس» بدون همزة الاستفهام .

8.في «جد» : - «المسلمة» .

9.في «م» : «لا تحلّ» .

10.في «ك» : «أن تزوّج» .

11.قال الشهيد الثاني : «يسقط الحدّ مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقّهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي العهد بالإسلام ، ونحو ذلك ... ولو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعيّا ، وأولى بالحكم» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۳۳۹ .

12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ ، ح ۶۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۵۱۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۵ ، ذيل ح ۳۴۳۸۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183583
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي