591
الكافي ج14

سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :1 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ 2 : «إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ 3 جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلى نَفْسِي ، وَإِنْ كَتَمْتُهَا 4 أَثِمْتُ بِرَبِّي ، فَقَالَ : هَاتِ شَهَادَتَكَ ، أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ 5 » . 6

۱۴۵۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ۷:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : تَجُوزُ ۸ شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ ۹ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ» . ۱۰

13 ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

14525.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۰

2.في «بن» والوسائل : - «قال» .

3.في الوسائل : «فإنّه» .

4.في «بف» : «أكتمها» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : إن أقمت الشهادة ، أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنّهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قوله عليه السلام : «ذلك» تعليلاً لردّ عمر شهادة المملوك ، ويحتمل أن يكون خوفه من عمر ؛ لأنّه كان يعلم أنّه يردّ شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله «ذلك» استشهادا بهذه القصّة المشهورة على أنّ عمر كان يردّ شهادة العبد» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵ ، ح ۴۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۲۸ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۷ ، ح ۱۶۵۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۳۸۹۶ .

7.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «بريد [بن معاوية]» .

8.في «بح» : «يجوز» . وفي «بن» بالتاء والياء معا .

9.في «بف» والوافي والتهذيب : «وإنّ» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶ ، ح ۴۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵ ، ح ۳۲۹۵ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۷ ، ح ۱۶۵۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۳۸۹۵ .


الكافي ج14
590

۱۴۵۲۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ ۱ تَجُوزُ ۲ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ؟
قَالَ ۳ : «يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي ۴ » . ۵

12 ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ

۱۴۵۲۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ۶ » . ۷

14523.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ

1.في «ل ، بن» والوسائل : - «هل» .

2.في «جد» : «يجوز» .

3.في «بح» : «فقال» .

4.في «ك ، بف» والتهذيب : + «منه» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۲ ، ح ۶۴۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۷۳ ، ح ۱۶۵۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۴ ، ح ۳۳۸۹۱ .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۳۷ : «اختلف أصحابنا في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال ، فقيل : تقبل مطلقا ، ويظهر من المصنّف أنّه المختار عنده . وقيل : لا تقبل مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامّة . وقيل : تقبل مطلقا إلّا على مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا . وقيل : إلّا لمولاه ، وقيل بقبولها على مثله وعلى الكافر ، وعدم قبولها على الحرّ المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد . وقيل : تقبل إلّا لمولاه ، وإليه ذهب أبو الصلاح . والمسألة في غاية الإشكال ، وإن كان في الأوّل قوّة ، واللّه يعلم» .

7.الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ضمن ح ۱۴۵۰۶ ، عن عليّ بن إبراهيم... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵ ، ح ۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۳ ، ضمن ح ۷۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴ ، ضمن ح ۱۱۷ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ، ضمن ح ۳۴۲۸ ، بسند آخر عن أبي عن جعفر عليه السلام . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵ ، ذيل ح ۳۲۹۵ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۷ ، ح ۱۶۴۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۳۸۹۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183485
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي