سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :1 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ 2 : «إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ 3 جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلى نَفْسِي ، وَإِنْ كَتَمْتُهَا 4 أَثِمْتُ بِرَبِّي ، فَقَالَ : هَاتِ شَهَادَتَكَ ، أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ 5 » . 6
۱۴۵۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ۷:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : تَجُوزُ ۸ شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ ۹ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ» . ۱۰
13 ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ
14525.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۰
2.في «بن» والوسائل : - «قال» .
3.في الوسائل : «فإنّه» .
4.في «بف» : «أكتمها» .
5.في المرآة : «قوله عليه السلام : إن أقمت الشهادة ، أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنّهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قوله عليه السلام : «ذلك» تعليلاً لردّ عمر شهادة المملوك ، ويحتمل أن يكون خوفه من عمر ؛ لأنّه كان يعلم أنّه يردّ شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله «ذلك» استشهادا بهذه القصّة المشهورة على أنّ عمر كان يردّ شهادة العبد» .
6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵ ، ح ۴۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۲۸ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۷ ، ح ۱۶۵۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۳۸۹۶ .
7.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «بريد [بن معاوية]» .
8.في «بح» : «يجوز» . وفي «بن» بالتاء والياء معا .
9.في «بف» والوافي والتهذيب : «وإنّ» .
10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶ ، ح ۴۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵ ، ح ۳۲۹۵ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۷ ، ح ۱۶۵۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۵ ، ح ۳۳۸۹۵ .