593
الكافي ج14

وَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ۱ فِي الْمَنْفُوسِ ۲ ، وَالْعُذْرَةِ ۳ » . ۴

۱۴۵۲۷.وَ۵حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ۶أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ۷:أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۸ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ ۹ ، يَحْلِفُ بِاللّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ۱۰ » . ۱۱

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح ۳۳۱۰ والتهذيب ، ح ۷۲۳ . وفي المطبوع : + «في الدين و» .

2.«المنفوس» : المولود . النهاية ، ج ۵ ، ص ۹۵ (نفس) .

3.«العذرة» : البكارة . المصباح المنير ، ص ۳۹۹ (عذر) . وفي الوافي : «الظاهر أنّ شهادتهنّ بالولادة والولد تشمل كلّ ما يتعلّق بهما ، ويأتي بعضه صريحا» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۹۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۲ ، ح ۳۳۱۰ ، معلّقا عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱ ، ح ۱۰۳ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية : «القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۰۸ ، وتمام الرواية فيه : «يجوز شهادة القابلة وحدها» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۲ ، ح ۱۶۴۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۳۹۱۰ .

5.كان هذا الخبر في المطبوع جزءا من الحديث السابق . و عبارة «و حدّثني ...» من تتمّة كلام الحلبي حول شهادة النساء .

6.في «بف» : + «عنه» .

7.في «ع» : - «أخبره» .

8.في «ل ، ن ، بف» : - «أخبره أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

9.في الكافي ، ح ۱۴۵۰۸ والوسائل ، ح ۳۳۷۵۴ والفقيه ، ح ۳۳۲۱ والتهذيب ، ح ۷۳۹ و الاستبصار ، ح ۱۰۷ : «مع يمين الطالب في الدين» بدل «في الدين مع يمين الطالب» .

10.في حاشية «جت» : «لحقّه» .

11.الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح ۱۴۵۰۸ ، عن عليّ بن إبراهيم... عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲ ، ح ۱۰۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۹۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۰۱ ؛ و ص ۲۷۱ ، ح ۷۳۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲ ، ح ۶۹ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳ ، ح ۳۳۱۵ ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۳۳۲۱ ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۲ ، ح ۱۶۴۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۳۹۱۰ .


الكافي ج14
592

وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ 1 : قُلْنَا 2 : أَ تَجُوزُ 3 شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟
فَقَالَ 4 : «فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ : لَا يَبْطُلُ 5 دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 6 » . 7

۱۴۵۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عن ۸ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ؟
فَقَالَ ۹ : «تَجُوزُ ۱۰ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ» .
قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ۱۱ .
وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ ؟
قَالَ : «تَجُوزُ ۱۲ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ» .

1.في حاشية «م» والوافي والتهذيب : «قالا» .

2.في «ن» : «قلت» .

3.في «بح» : «أيجوز» . وفي الوافي : «تجوز» بدون همزة الاستفهام .

4.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .

5.في حاشية «بف» والوافي والاستبصار : «لا يطلّ» .

6.في المرآة : «حمله الشيخ في التهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت . والمشهور عدم القبول» . وانظر : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۶ ، ذيل الحديث ۷۱۱ .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶ ، ح ۸۲ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۰۹ و ۷۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴ ، ح ۷۷ و ۷۸ ؛ والجعفريّات ، ص ۱۱۸ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۸ ، ح ۱۶۴۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۰ ، ح ۳۳۹۰۹ ؛ و ج ۲۹ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۵۳۳۳ .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «هل تقبل» بدل «عن» .

9.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .

10.في «بح» : «يجوز» .

11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۹۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۰ ، ح ۷۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵ ، ح ۷۹ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۲ ، ح ۱۶۴۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۳۹۱۰ .

12.في «جت» بالتاء والياء معا في الموضعين .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183995
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي