وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ 1 : قُلْنَا 2 : أَ تَجُوزُ 3 شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟
فَقَالَ 4 : «فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ : لَا يَبْطُلُ 5 دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 6 » . 7
۱۴۵۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عن ۸ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ؟
فَقَالَ ۹ : «تَجُوزُ ۱۰ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ» .
قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ۱۱ .
وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ ؟
قَالَ : «تَجُوزُ ۱۲ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ» .
1.في حاشية «م» والوافي والتهذيب : «قالا» .
2.في «ن» : «قلت» .
3.في «بح» : «أيجوز» . وفي الوافي : «تجوز» بدون همزة الاستفهام .
4.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .
5.في حاشية «بف» والوافي والاستبصار : «لا يطلّ» .
6.في المرآة : «حمله الشيخ في التهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت . والمشهور عدم القبول» . وانظر : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۶ ، ذيل الحديث ۷۱۱ .
7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۶ ، ح ۸۲ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۰۹ و ۷۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴ ، ح ۷۷ و ۷۸ ؛ والجعفريّات ، ص ۱۱۸ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۸ ، ح ۱۶۴۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۰ ، ح ۳۳۹۰۹ ؛ و ج ۲۹ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۵۳۳۳ .
8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «هل تقبل» بدل «عن» .
9.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .
10.في «بح» : «يجوز» .
11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۹۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۰ ، ح ۷۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵ ، ح ۷۹ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۲ ، ح ۱۶۴۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۳۹۱۰ .
12.في «جت» بالتاء والياء معا في الموضعين .